351 (مسألة 3): الظاهر كفاية (2) المسح على الحائط (3)، وإن كان لا يخلو عن إشكال (4).
352 (مسألة 4): إذا شك في طهارة الأرض يبني على طهارتها فتكون مطهرة إلا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها، وإذا شك في جفافها لا تكون مطهرة إلا مع سبق الجفاف فيستصحب.
353 (مسألة 5): إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجس (5) لا بد من
____________________
(1) أقواه العدم. (آل ياسين).
* مما لا يصل إلى الأرض، بل الأقوى عدم الطهارة، وأما المقدار الذي وصل إليها متعارفا كما لو مشى في التراب الغليظ والرمل فالأقوى هو الطهارة.
(الإمام الخميني).
* لا ينبغي الإشكال فيما تعارف تنجسه بالمشي فيطهر بزوال العين به أو بالمسح. (الخوئي).
(2) غير ظاهر. (البروجردي).
* فيه تأمل. (الحكيم).
(3) الأحوط عدم الاكتفاء به. (الفيروزآبادي).
(4) بل منع. (آل ياسين).
* الكفاية قوية. (الشيرازي).
(5) أي في باطن القدم. (الفيروزآبادي).
* مما لا يصل إلى الأرض، بل الأقوى عدم الطهارة، وأما المقدار الذي وصل إليها متعارفا كما لو مشى في التراب الغليظ والرمل فالأقوى هو الطهارة.
(الإمام الخميني).
* لا ينبغي الإشكال فيما تعارف تنجسه بالمشي فيطهر بزوال العين به أو بالمسح. (الخوئي).
(2) غير ظاهر. (البروجردي).
* فيه تأمل. (الحكيم).
(3) الأحوط عدم الاكتفاء به. (الفيروزآبادي).
(4) بل منع. (آل ياسين).
* الكفاية قوية. (الشيرازي).
(5) أي في باطن القدم. (الفيروزآبادي).