339 (مسألة 32): الحلي الذي يصوغه الكافر إذا لم يعلم ملاقاته له مع الرطوبة يحكم بطهارته، ومع العلم بها يجب غسله، ويطهر ظاهره، وإن بقي باطنه على النجاسة إذا كان متنجسا قبل الإذابة.
340 (مسألة 33): النبات المتنجس (4) يطهر بالغمس في الكثير، بل
____________________
* المصبوب في الماء النجس ينجس ظاهره فقط، والمتنجس المذاب يختلط ظاهره وباطنه بعضا مع بعض، ولا تنجس الأجزاء الباطنية. (الشيرازي).
* المتيقن نجاسة ما لاقى من سطحه الظاهر، وأما الباطن منه فتنجسه غير معلوم. (الگلپايگاني).
(1) في المتنجس المذاب بخلاف ما كان مصبوبا في الماء النجس فإنه طاهر في الفرض. (الشيرازي).
(2) محل تأمل. (البروجردي).
* الحكم بطهارته لا يخلو من إشكال ظاهر، نعم لا ينجس ملاقيه على الأظهر.
(الخوئي).
(3) لكن إذا احتمل زوال ظاهره بالاستعمال وبروز باطنه وجب تطهيره وهكذا كلما شك في بروز الباطن النجس. (الحكيم).
* إلا في المحمول عند من يستشكل فيه، وهكذا استعماله بعد ما سحق شئ منه. (الفيروزآبادي).
(4) يعني ظاهره. (الگلپايگاني).
* المتيقن نجاسة ما لاقى من سطحه الظاهر، وأما الباطن منه فتنجسه غير معلوم. (الگلپايگاني).
(1) في المتنجس المذاب بخلاف ما كان مصبوبا في الماء النجس فإنه طاهر في الفرض. (الشيرازي).
(2) محل تأمل. (البروجردي).
* الحكم بطهارته لا يخلو من إشكال ظاهر، نعم لا ينجس ملاقيه على الأظهر.
(الخوئي).
(3) لكن إذا احتمل زوال ظاهره بالاستعمال وبروز باطنه وجب تطهيره وهكذا كلما شك في بروز الباطن النجس. (الحكيم).
* إلا في المحمول عند من يستشكل فيه، وهكذا استعماله بعد ما سحق شئ منه. (الفيروزآبادي).
(4) يعني ظاهره. (الگلپايگاني).