324 (مسألة 17): لا يعتبر العصر ونحوه فيما تنجس ببول الرضيع (6)، وإن كان مثل الثوب والفرش ونحوهما، بل يكفي صب الماء عليه مرة على وجه يشمل جميع أجزائه، وإن كان الأحوط مرتين (7) لكن يشترط أن لا يكون متغذيا معتادا بالغذاء، ولا يضر تغذيه اتفاقا نادرا،
____________________
(1) الظاهر أنه يعتبر في صدق الغسل تجفيفه أو ما يقوم مقامه من التحريك في الماء أو إبقاءه فيه بمقدار يعلم بخروج الأجزاء المائية النجسة من باطنه. (الخوئي).
(2) نفوذ الماء الطاهر في الأعماق الملاقية للبول كاف، ولا يعتبر التجفيف.
(الجواهري).
(3) التطهير بمجرد الاتصال بالكثير محل تأمل، وقد تقدم وجهه مفصلا. (آقا ضياء).
(4) فيه إشكال إلا مع الامتزاج، ومعه يستهلك النجس أيضا ويطهر، لكن الفرض مستبعد فلا يترك الاحتياط بالتجفيف مطلقا. (الگلپايگاني).
(5) بل لا بد من التجفيف على الأحوط، ولتكن على ذكر من ذلك فيما يتفرع عليه في المسائل الآتية. (آل ياسين).
* في حصول تطهير الباطن بهذه الكيفية إشكال، وقد مر نظيره في الآجر المتنجس من المسجد. (الخوانساري).
* الأحوط التجفيف، بل الأقوى لزومه. (النائيني).
(6) الأحوط اعتبار العصر فيه كغيره، بل لا يخلو عن وجه. (آل ياسين).
(7) لا يترك. (الحكيم).
(2) نفوذ الماء الطاهر في الأعماق الملاقية للبول كاف، ولا يعتبر التجفيف.
(الجواهري).
(3) التطهير بمجرد الاتصال بالكثير محل تأمل، وقد تقدم وجهه مفصلا. (آقا ضياء).
(4) فيه إشكال إلا مع الامتزاج، ومعه يستهلك النجس أيضا ويطهر، لكن الفرض مستبعد فلا يترك الاحتياط بالتجفيف مطلقا. (الگلپايگاني).
(5) بل لا بد من التجفيف على الأحوط، ولتكن على ذكر من ذلك فيما يتفرع عليه في المسائل الآتية. (آل ياسين).
* في حصول تطهير الباطن بهذه الكيفية إشكال، وقد مر نظيره في الآجر المتنجس من المسجد. (الخوانساري).
* الأحوط التجفيف، بل الأقوى لزومه. (النائيني).
(6) الأحوط اعتبار العصر فيه كغيره، بل لا يخلو عن وجه. (آل ياسين).
(7) لا يترك. (الحكيم).