العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ١ - الصفحة ٢٤٦
338 (مسألة 31): الذهب المذاب ونحوه من الفلزات (1) إذا صب (2) في الماء النجس (3) أو كان متنجسا فأذيب ينجس ظاهره وباطنه (4)، ولا يقبل التطهير إلا ظاهره، فإذا أذيب ثانيا بعد تطهير
____________________
(1) ذائب الفلزات لا تنفذ النجاسة في باطنه، نعم لو علم صيرورة الظاهر باطنا بالصياغة نجس الباطن، ويمكن القول بأن الأجسام الصقيلة التي تزلق المايعات عنها ولا تتأثر بها أصلا لا تتحمل النجاسة طبعا، ولكن الاحتياط لا يترك. (كاشف الغطاء).
(2) الصب في الماء النجس إنما ينجس ظاهره الملاقي لذلك الماء دون أعماقه الذائبة. (النائيني).
(3) لو انتشر في الماء حال الصب ثم استمسك، وأما إذا كان على حاله قبل الصب فالظاهر أنه كقطرة من زئبق واقعة في الماء النجس لا ينجس إلا ظاهره.
(الإصفهاني).
* ووصل الماء إلى تمام أجزائه، وأما تنجسه بوصول النجس إليه كسائر المايعات فمحل تأمل، والأحوط الاجتناب عنه، وكذا حال المتنجس المذاب فإن تنجس سائره بالسراية محل تأمل، والأحوط الاجتناب. (الإمام الخميني).
(4) في سراية النجاسة إلى باطنه نظر، إذ مثل هذا الميعان لا يوجب تأثيرا في ملاقيه كي يرتكز في أمثاله السراية إلى جميعها بمحض ملاقاة جزء منها، بل حكم ميعانها حكم جوامدها في عدم تنجس أزيد من موضع الملاقاة، وإن كان للتأمل في هذه الجهة مجال. (آقا ضياء).
* في إطلاقه نظر. (الحكيم).
* في تنجس باطنه تأمل وإشكال. (الخوانساري).
* بل ينجس ظاهره فقط إذا صب في الماء النجس. (الخوئي).
(٢٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 ... » »»
الفهرست