344 (مسألة 37): في تطهير شعر المرأة ولحية الرجل لا حاجة إلى العصر (7)، وإن غسلا بالقليل، لانفصال (8) معظم الماء (9) بدون
____________________
(4) على الأحوط. (الحكيم).
(5) على الأحوط الأولى. (الخوئي).
(6) فيجب فيه التعدد إلحاقا له بالأواني، ولكن صدق الآنية عليه غير معلوم، بل معلوم العدم، فيكفي فيه المرة بعد زوال العين، وإن كان الأحوط ما ذكره (قدس سره). (كاشف الغطاء).
(7) قد يحتاج إليه في بعض أنواع الشعر الكثيف. (الحكيم).
* في التطهير بالقليل محل إشكال فلا يترك الاحتياط. (الخوانساري).
* بل لا بد فيهما منه كغيرهما. (الفيروزآبادي).
* فيه إشكال قوي، والاحتياط لا يترك. (النائيني).
(8) فيه نظر واضح. (الفيروزآبادي).
(9) تقدم أن الأحوط انفصال تمام الماء عرفا. (آل ياسين).
(5) على الأحوط الأولى. (الخوئي).
(6) فيجب فيه التعدد إلحاقا له بالأواني، ولكن صدق الآنية عليه غير معلوم، بل معلوم العدم، فيكفي فيه المرة بعد زوال العين، وإن كان الأحوط ما ذكره (قدس سره). (كاشف الغطاء).
(7) قد يحتاج إليه في بعض أنواع الشعر الكثيف. (الحكيم).
* في التطهير بالقليل محل إشكال فلا يترك الاحتياط. (الخوانساري).
* بل لا بد فيهما منه كغيرهما. (الفيروزآبادي).
* فيه إشكال قوي، والاحتياط لا يترك. (النائيني).
(8) فيه نظر واضح. (الفيروزآبادي).
(9) تقدم أن الأحوط انفصال تمام الماء عرفا. (آل ياسين).