334 (مسألة 27): إذا صبغ ثوب بالدم لا يطهر ما دام يخرج منه الماء الأحمر (5)،
____________________
الأحوط بل الأقوى هو الاقتصار في جميع ذلك على تطهيره بالكثير. (النائيني).
(1) بل يطهر بالقليل ظاهرها وما تجاوز عنه الماء من باطنها. (الشيرازي).
(2) أقواه الطهارة. (آل ياسين).
* لا إشكال فيه. (الجواهري).
* إذا كان الماء الراسب بعيدا عن السطح الظاهر يرتفع الإشكال. (الحكيم).
(3) عدم صدق ذلك لا يضر بعد انتقالها من ظاهرها إلى باطنها. (البروجردي).
* طهارة الظاهر لا يتوقف على انفصال الغسالة فلا إشكال فيها. (الإمام الخميني).
* المعتبر في تحقق مفهوم الغسل هو انفصال الغسالة عن المحل المغسول لا انفصالها عن المغسول نفسه وقد مر حكم الغسالة. (الخوئي).
* لا يضر عدم انفصال الغسالة في الصورة المذكورة لو سلم عدم صدق الانفصال. (الشيرازي).
* الظاهر كفاية الانتقال سريعا وعدم الحاجة إلى الانفصال. (الگلپايگاني).
(4) فلا يطهر حينئذ بالماء القليل، وهو الأقوى كما مر. (النائيني).
(5) على القول بكفاية الغسلة المزيلة فالأقوى الاكتفاء إذا كان الأحمر آخر ما يخرج، وكذا لو صبغ بالنيل النجس يطهر مع نفوذه بالكثير والقليل. (كاشف الغطاء).
(1) بل يطهر بالقليل ظاهرها وما تجاوز عنه الماء من باطنها. (الشيرازي).
(2) أقواه الطهارة. (آل ياسين).
* لا إشكال فيه. (الجواهري).
* إذا كان الماء الراسب بعيدا عن السطح الظاهر يرتفع الإشكال. (الحكيم).
(3) عدم صدق ذلك لا يضر بعد انتقالها من ظاهرها إلى باطنها. (البروجردي).
* طهارة الظاهر لا يتوقف على انفصال الغسالة فلا إشكال فيها. (الإمام الخميني).
* المعتبر في تحقق مفهوم الغسل هو انفصال الغسالة عن المحل المغسول لا انفصالها عن المغسول نفسه وقد مر حكم الغسالة. (الخوئي).
* لا يضر عدم انفصال الغسالة في الصورة المذكورة لو سلم عدم صدق الانفصال. (الشيرازي).
* الظاهر كفاية الانتقال سريعا وعدم الحاجة إلى الانفصال. (الگلپايگاني).
(4) فلا يطهر حينئذ بالماء القليل، وهو الأقوى كما مر. (النائيني).
(5) على القول بكفاية الغسلة المزيلة فالأقوى الاكتفاء إذا كان الأحمر آخر ما يخرج، وكذا لو صبغ بالنيل النجس يطهر مع نفوذه بالكثير والقليل. (كاشف الغطاء).