332 (مسألة 25): إذا تنجس التنور يطهر بصب الماء في أطرافه من فوق إلى تحت، ولا حاجة فيه إلى التثليث، لعدم كونه من الظروف، فيكفي المرة (3) في غير البول، والمرتان فيه، والأولى أن يحفر (4) فيه حفيرة يجتمع الغسالة فيها، وطمها بعد ذلك بالطين الطاهر.
333 (مسألة 26): الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر أو الحجر تطهر بالماء القليل إذا أجري عليها، لكن مجمع الغسالة يبقى نجسا (5) ولو أريد تطهير بيت أو سكة فإن أمكن إخراج ماء الغسالة، بأن كان هناك طريق لخروجه فهو، وإلا يحفر حفيرة ليجتمع فيها، ثم يجعل فيها الطين الطاهر كما ذكر في التنور، وإن كانت الأرض رخوة بحيث لا يمكن إجراء الماء عليها فلا تطهر (6)
____________________
(1) الحليب النجس لا يقبل التطهير كغيره من المايعات كما سبق. (الحكيم).
(2) ويمكن ذلك في القليل أيضا بوضعه في مصفاة مثلا وصب الماء عليه حتى ينفذ فيه. (الجواهري).
* فيه تأمل. (الفيروزآبادي).
(3) قد مر أن لزوم التعدد في جميع النجاسات هو الأقوى. (النائيني).
(4) أو كان على نحو يخرج الغسالة من تحته بلا ملاقاته لأطرافه جديدا، وإلا يشكل أمره. (آقا ضياء).
(5) يمكن تطهيره ظاهرا بإخراج ماء الغسالة ولو بمغرفة أو خرقة تجذبه ثم صب الماء الطاهر وإخراجه بعد التطهير احتياطا، وما ذكره هو الأحوط. (الإمام الخميني).
* بناء على نجاسة الغسالة، وقد مر الكلام فيها. (الخوئي).
(6) ويطرد ذلك في جميع ما يرسب فيه ماء الغسل ولا يقبل العصر أو يفسده فإن
(2) ويمكن ذلك في القليل أيضا بوضعه في مصفاة مثلا وصب الماء عليه حتى ينفذ فيه. (الجواهري).
* فيه تأمل. (الفيروزآبادي).
(3) قد مر أن لزوم التعدد في جميع النجاسات هو الأقوى. (النائيني).
(4) أو كان على نحو يخرج الغسالة من تحته بلا ملاقاته لأطرافه جديدا، وإلا يشكل أمره. (آقا ضياء).
(5) يمكن تطهيره ظاهرا بإخراج ماء الغسالة ولو بمغرفة أو خرقة تجذبه ثم صب الماء الطاهر وإخراجه بعد التطهير احتياطا، وما ذكره هو الأحوط. (الإمام الخميني).
* بناء على نجاسة الغسالة، وقد مر الكلام فيها. (الخوئي).
(6) ويطرد ذلك في جميع ما يرسب فيه ماء الغسل ولا يقبل العصر أو يفسده فإن