لفلان ابن فلان من محلة كذا بقم، يشتمل على اثنين وستين دينارا، فيها من ثمن حجيرة باعها وكانت إرثا عن أبيه خمسة وأربعون دينارا، ومن أثمان تسعة أثواب أربعة عشر دينارا، ومن أجرة الحوانيت ثلاثة دنانير.
فقال مولانا (عليه السلام): صدقت يا بني دل الرجل على الحرام منها.
فقال (عليه السلام): تفتش (1) عن دينار [رازي] (2) السكة، تاريخه سنة كذا، قد انطمس من نصف إحدى صفحتيه نقشه، وقراضة (3) مثله (4) وزنها ربع دينار. والعلة في تحريمها أن صاحب هذه الجملة وزن في شهر كذا من سنة كذا، على حائك (5) من جيرانه من الغزل منا وربعا، فأتت على ذلك الغزل مدة فتهيأ (6) لذلك الغزل [سارق] (7)، فأخبر الحائك صاحبه، فكذبه واسترد منه منا ونصفا غزلا أدق مما كان دفعه إليه، واتخذ من ذلك ثوبا كان هذا الدينار مع القراضة ثمنه.
فلما فتح رأس الصرة وجد رقعة في وسط الدنانير (8) باسم من أخبر عنه وبمقدارها على حسب ما قال، واستخرج الدينار والقراضة بتلك العلامة.
ثم أخرج صرة أخرى فقال الغلام: وهذه لفلان ابن فلان، من محلة كذا بقم، [تشتمل] (9) على خمسين دينارا لا يحل لنا مسها.