طلاق نسائه بيد أمير المؤمنين (عليه السلام) - [حتى] (1) أرسل إلى عائشة يوم الجمل: " إنك قد أرهجت (2) على الإسلام وأهله بفتنتك وأوردت بنيك حياض الهلكة بجهلك، فإن كففت عن (3) غربك (4) وإلا طلقتك " - ونساء رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد طلقهن (5) وفاته؟
قال: ما الطلاق؟
قلت: تخلية السبيل.
قال: فإذا كان وفاة رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد خلى سبيلهن، فلم لا يحل (6) لهن الأزواج؟
قلت: لأن الله عز وجل حرم الأزواج عليهن.
قال: كيف وقد خلى سبيلهن الموت.
قلت: فأخبرني - يا ابن مولاي - عن معنى الطلاق الذي فوض رسول الله (صلى الله عليه وآله) حكمه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام).
قال: إن الله عز وجل عظم شأن نساء النبي (صلى الله عليه وآله)، فخصصن (7) بشرف الأمهات، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) (8): يا أبا الحسن إن هذا الشرف باق على نسائي ما دمن لله على الطاعة، فأيتهن عصت الله عز وجل بعدي بالخروج عليك، فأطلق لها الأزواج (9)، وأسقطها من شرف (الأمهات بأمومة) (10) المؤمنين.
قلت: فأخبرني عن (11) الفاحشة المبينة التي إذا أتت المرأة بها في أيام عدتها يحل