للزوج أن يخرجها (1).
قال: (2) السحق دون الزنا، فإن المرأة إذا زنت وأقيم عليها الحد، ليس لمن أرادها أن يمنع بعد ذلك من التزويج (3)، لأجل الحد، وإذا سحقت وجب عليها الرجم، والرجم خزي، ومن أمر الله برجمه فقد أخزاه، ومن أخزاه فقد أبعده، ومن أبعده فليس لأحد أن يقربه.
قلت: فأخبرني يا ابن رسول الله عن أمر الله تبارك وتعالى لنبيه موسى (عليه السلام) بخلع نعليه * (فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى) * (4)، فإن فقهاء الفريقين زعموا أنها كانت من إهاب (5) الميتة.
قال (عليه السلام): من قال ذلك فقد افترى على موسى (عليه السلام) واستجهله في نبوته، لأنه ما خلا الأمر فيها من خطتين (6): إما كانت صلاة موسى فيها (7) جائزة، أو غير جائزة.
فإن كانت صلاة موسى جائزة، جاز لموسى أن يكون لابسها في تلك البقعة إن [لم تكن] (8) مقدسة، وإن كانت مقدسة مطهرة، فليست بأطهر وأقدس من الصلاة.
وإن كانت صلاته غير جائزة فيها، فقد أوجب أن موسى (عليه السلام) لم يعرف الحلال من الحرام، ولا علم ما جاز فيه الصلاة وما لم تجز، وهذا كفر.
قلت: فأخبرني يا مولاي عن التأويل فيهما.