يقيمون عليه الحد) في
الزنا وشرب الخمر وقذف المحصنات (ولا يقتلونه ولا يحكمون بردته ويدفنونه في
مقابر المسلمين) مع إجماعهم على أن الكافر لا يعامل معه كذلك (وأيضا فيلزم) من كون الفاسق كافرا (بينونة المرأة) عن
زوجها (بمجرد رمي
الزوج إياها
بالزنا من غير لعان وقضاء قاض لأنه إن
صدق)
الزوج (فهي كافرة) بارتكاب
الزنا (وإن
كذب فهو كافر بارتكاب قذف المحصنة فكانت البينونة واقعة على التقديرين (قلنا هو مؤمن وقد مر الكلام فيه) في بيان حقيقة الإيمان * (الثاني ما قاله واصل بن عطاء لعمرو بن عبيد فرجع) عمرو (إلى مذهبه وهو أن فسقه معلوم) وفاقا (وإيمانه مختلف فيه) أي الأمة مجمعة على أن صاحب الكبيرة فاسق واختلفوا في كونه مؤمنا أو كافرا (فنترك المختلف فيه ونأخذ بالمتفق عليه قلنا قد مر أنه مؤمن قطعا ولا خلاف فيه ممن قبله) من الأمة (بل قد أجمع) قبله (على أنه) أي المكلف إما مؤمن أو كافر فالقول بالواسطة خرق بالإجماع) المنعقد على الانحصار في ذينك القسمين (فيكون باطلا) بلا اشتباه (المقصد الخامس) في أن المخالف للحق من أهل القبلة هل يكفر أم لا جمهور المتكلمين والفقهاء على أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة) فإن الشيخ أبا الحسن قال في أول كتاب مقالات الإسلاميين اختلف المسلمون بعد نبيهم عليه السلام في أشياء ضلل بعضهم بعضا وتبرأ بعضهم عن بعض فصاروا فرقا متباينين إلا أن الإسلام يجمعهم ويعمهم فهذا مذهبه وعليه أكثر أصحابنا وقد نقل عن الشافعي إنه قال لا أرد
شهادة أحد من أهل الأهواء إلا الخطابية فإنهم يعتقدون حل
الكذب وحكي الحاكم صاحب المختصر في كتاب المنتقى عن أبي حنيفة رحمة الله عليه إنه لم يكفر أحدا من أهل القبلة وحكى
أبو بكر الرازي مثل ذلك عن الكرخي وغيره (
والمعتزلة الذين) كانوا (قبل أبي الحسين تجامعوا فكفروا الأصحاب) في أمور سيأتيك تفصيلها (فعارضه بعضنا بالمثل) فكفرهم في أمور أخرى ستطلع عليها (وقد كفر المجسمة مخالفوهم) من أصحابنا ومن
المعتزلة (وقال الأستاذ) أبو إسحاق (كل مخالف يكفرنا فنحن نكفره وإلا فلا لنا) على ما هو المختار عندنا وهو أن لا نكفر أحدا من أهل
____________________
بين العرض وغيره (قوله كل مخالف يكفر فنحن نكفره) فإن من قال لمسلم يا كافر يكفر لقوله عليه السلام من قال لأخيه المسلم يا كافر فقد باء به أحدهما وسيجئ جوابه (قوله لا يكفر أحد من أهل القبلة) معناه إن الذين اتفقوا على ما هو من ضروريات الإسلام كحدوث العالم حشر الأجساد وما أشبه ذلك واختلفوا في أصول سواه كمسألة الصفات وخلق الأعمال وعموم الإرادة وقدم الكلام وجواز الرؤية ونحو ذلك مما لا نزاع أن الحق فيها واحد لا يكفر المخالف للحق في ذلك وإلا فلا نزاع في كفر أهل القبلة المواظب طول العمر إلى الطاعات باعتقاد