____________________
عوض ألم الانقطاع في الآخرة ثبت مدعاهم (قوله ورد بجواز الخ) وأيضا عوض تألم قطع العوض غير محل النزاع فإن النزاع في غيره كما صرح به في التجريد (قوله وهو أصل الاختلاف الأول) فالأولى تقديمه عليه (قوله في كل وقت من أوقات الآخرة الخ) المتمسك المذكور من القائلين بوجوب كون العوض في الآخرة بوجوب دوامه وبه يظهر وجه الاستدلال لأن منع المستحق عن المستحق ولو في أول أوقات الآخرة قبيح عندهم فتأمل (قوله كيلا يتألم بانقطاع التخفيف) فإن قلت يجوز أن لا ينقطع التخفيف فلا يتألم قلت دوام العوض غير واجب عند هذه الفرقة بل ينقطع بقي فيه بحث وهو أنه لا محذور في التألم بانقطاع التخفيف إذ على تقدير تسليم لزوم التسلسل على الوجه المذكور يمنع استحالته في الدار الآخرة لأن ماله دوام العوض ولا محذور له فيها والظاهر من السياق أن منعهم ظهور التخفيف لهم لئلا يحصل لهم السرور بحصول التخفيف فيجتمع نعيم العوض أعني التخفيف وعقاب الفسق فتدبر (قوله مخالفا للحكمة) لأن الابتداء بالعوض جائز فتوسيط الألم عبث والآخرون قالوا إذا وسط الألم يكون العوض غير مشوب بالمنة فيكون ألذ واعلم أن المفهوم من ظاهر ما ذكر في الاختلاف الخامس اختلاف المجوزين في وقوع الايلام وعدم وقوعه لكن وقوعه مشاهد فيجب أن يوجه بجواز الايلام بمجرد التعويض أو مع كونه عبرة له ولغيره كاختلاف المانعين صرح به الأبهري (قوله تزجره عن القبيح) فإن قلت الزجر عندما كان الألم في مقابلة سيئة ولا يجب العوض حينئذ كما مر اللهم إلا أن يقال يكفي في الزجر ترتب الألم على السيئة ترتبا ظاهريا وإن لم يكن في مقابلتها في نفس الأمر قلت لا نسلم أنه يجب في الزجر وجوب كون الألم في مقابلة السيئة نعم يردان العوض إذا كان بحيث يرضى كل عاقل بتحمل ذلك الألم لأجله لم يحصل الانزجار اللهم إلا أن يقال ينزجر بالألم لعدم الشعور