____________________
ما ذكره في الضابط لكن هذا خلاف ما اشتهر منهم والله أعلم (قوله وهو مذهب القاضي) قيل هذا مشكل لأن المفروض عدم كون إحدى القدرتين متعلقة بالأخرى أي أثر لها ونسبة هذا إلى القاضي بعيد فلا يبعد أن يقال مقصود المصنف ضبط الاحتمالات العقلية ومذهب القاضي مندرج فيما سبق والأخير مما لم يذهب إليه أحد إلا أن في الانحصار فيما ذكر نظرا والجواب يحتاج إلى أدنى عناية يشهد بها السياق وهو أن يقال المراد من قوله فأما مع كون إحداهما متعلقة للأخرى أن يكون إحداهما فقط متعلقة بالأخرى أي لا يكون أصل الفعل ولا وصفه متعلقا بها فالنفي الذي هو مذهب القاضي راجع إلى قيد فقط لأن القدرة القديمة عنده كما تتعلق بقدرة العبد على أصل الفعل تتعلق بوصف الفعل أيضا ابتداء (قوله لما مر من شمول قدرته) فيه بحث وهو أن المذكور فيما مر شمول الجواز لا شمول الوقوع أعني أن يكون الكل واقعا بالفعل بقدرته تعالى ثم أن شمول الجواز إنما يستلزم شمول الوقوع إذا تم دليل التمانع لكن ما ذكره الشارح في بحث القدرة من هذا الموقف جوابا عن قول الجبائي يدفع جريان ذلك الدليل في الخالق والمخلوق فالوجه الأول لا يدل على المدعى (قوله لوجب أن يعلم تفاصيلها) قيل هذا الدليل ينفي الكسب أيضا لاشتراك الخلق والكسب في العلة المقتضية لكمال العلم وهو الصدور بالقصد والاختيار وأجيب بأن القصد الأصلي موجب للعلم دون الضمن فالمشي إلى موضع مثلا مقصود أصلي فيجب الشعور به في الخلق والكسب بخلاف تحريكات العضلات المقصودة في ضمن المشي وقصد الايجاد أصلي كليا بخلاف الكسب (قوله مما أتى به ممكن) لفظة من ههنا بمعنى في كما في قول الشاعر * وليست بالأكثر منهم حصى * فلا يلزم الجمع بين اللام ومن في أفعل التفضيل (قوله والاختيار) إن جر عطفا على القصد فمشروط خبر الوقوع ولأجل لغو