كسحابة، أي الجرأة، قال أبو وجزة:
وإذا خبرتهم خبرت سماحة * وشراعة تحت الوشيج المورد والشريع: الكتان الجيد.
والشراع، كشداد: بائعه، عن ابن الأعرابي.
والأشرع: الأنف الذي امتدت أرنبته وارتفعت وطالت.
وشراعة كثمامة: د، لهذيل، نقله الصاغاني.
وشراعة: اسم رجل، قاله الجمحي.
والشرعة، محركة: السقيفة، ج: أشراع قال سيحان بن خشرم يرثي حوط بن خشرم:
كأن حوطا - جزاه الله مغفرة * وجنة ذات علي وأشراع لم يقطع الخرق تمسي الجن ساكنه * برسلة سهلة المرفوع هلواع وأشرع بابا إلى الطريق: فتحه، كما في الصحاح، وقال غيره: أفضى به إلى الطريق.
وأشرع الطريق: بينه وأوضحه كشرعه تشريعا، أي جعله شارعا.
والتشريع: إيراد الإبل شريعة لا يحتاج معها، أي مع ظهور مائها إلى نزع بالعلق، ولا سقي في الحوض، وفي المثل: " أهون السقي التشريع "، وذلك لأن مورد الإبل إذا ورد بها الشريعة لم يتعب في إسقاء الماء لها، كما يتعب إذا كان الماء بعيدا، وفي حديث علي رضي الله عنه أن رجلا سافر في صحب له، فلم يرجع برجوعهم إلى أهاليهم فاتهم أصحابه، فرفعوا إلى شريح، فسأل أولياء المقتول، وفي نسخة: القتيل البينة، فلما عجزوا عن إقامتها ألزم القوم الأيمان، فأخبروا عليا رضي الله تعالى عنه بحكم شريح فقال متمثلا:
أوردها سعد وسعد مشتمل * يا سعد لا تروى بهذاك الإبل (1) ويروى:
* ما هكذا تورد يا سعد الإبل ثم قال: " إن أهون السقي التشريع، ثم فرق علي بينهم، وسألهم واحدا واحدا فأقروا بقتله، فقتلهم به، أي: ما فعله شريح كان يسيرا هينا، وكان نوله أن يحتاط ويمتحن ويستبرئ الحال بأيسر ما يحتاط بمثله في الدماء، كما أن أهون السقي التشريع.
* ومما يستدرك عليه:
شرع الوارد يشرع شرعا، وشروعا: تناول الماء بفيه.
وشراع الماء، بالكسر: الشرعة.
وشرع إبله شرعا، كشرع تشريعا.
وأشرع يده إلى (1) المطهرة: أدخلها فيها.
وأشرع ناقته: أدخلها في شريعة الماء، وفي حديث الوضوء: " حتى أشرع في العضد " أي أدخل الماء إليه.
وشرعت الدابة: صارت على شريعة الماء، قال الشماخ:
فلما شرعت قصعت غليلا فأعجلها وقد شربت غمارا وشرع فلان في كذا وكذا، إذا أخذ فيه، ومنه مشارع الماء، وهي الفرض التي تشرع فيها الواردة.
ويقال: فلان يشترع شرعته، كما يقال: يفتطر فطرته، ويمتل ملته، كل ذلك من شرعة الدين، وفطرته، وملته.
وشرع الأمر: ظهر.
وشرعه: أظهره.
وشرع فلان: إذا أظهر الحق، وقمع الباطل، وقال الأزهري: معنى شرع: أوضح وبين، مأخوذ من: شرع الإهاب.
والشرعة، بالكسر: العادة.
والشارع: الطريق (2) الذي يشرع فيه الناس عامة، وهو على هذا المعنى ذو شرع من الخلق يشرعون فيه.