ومن المجاز: الشراع من البعير: عنقه، يقال له إذا رفع عنقه: رفع شراعه، على التشبيه بشراع السفينة، وفي الصحاح: ربما قالوا ذلك.
والشراع: القلع، وهو كالملاءة الواسعة فوق خشبة من ثوب أو حصير مربوع وتر على أربع قوى تصفقه الريح فيمضي بالسفينة، ومنه حديث أبي موسى: " بينما نحن نسير في البحر، والريح طيبة، والشراع مرفوع ". وإنما سمي به لأنه يشرع - أي يرفع - فوق السفن، ج: أشرعة، وشرع، بضمتين، قال الطرماح:
*... كأشرعة السفين (1) * وشراع، كغراب: رجل كان يعمل الأسنة والرماح، فيما زعموا، ومنه سنان شراعي، ورمح شراعي، أنشد ابن الأعرابي لحبيب بن خالد بن قيس بن المضلل:
وأسمر عاتك فيه سنان * شراعي كساطعة الشعاع قال: إن كان منسوبا إلى شراع فيكون على قياس النسب، أو كان اسمه غير ذلك من أبنية " ش ر ع " فهو إذن من نادر معدول النسب.
والأسمر: الرمح، والعاتك: المحمر من قدمه.
والشراع من النبت: المعتم.
قال محارب: يقال للنبت إذا اعتم وشبعت منه الإبل: قد أشرع، وهذا نبت شراع.
وقال ابن شميل: الشراعية، بالضم، ويكسر: الناقة الطويلة العنق، وأنشد:
شراعية الأعناق تلقى قلوصها * قد استلأت في مسك كوماء بادن (2) قال الأزهري: لا أدري شراعية، أو شراعية، الكسر عندي أقرب، شبهت أعناقها بشراع السفينة، لطولها، يعني الإبل.
وشرع لهم، كمنع يشرع شرعا: سن، ومنه الشريعة، والشرعة، وفي التنزيل العزيز: (شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا) (3) أي سن، وقال الراغب: في الآية إشارة إلى الأصول التي تتساوى فيها الملل، ولا يصح عليها النسخ، كمعرفة الله، ونحو ذلك. وفي اللسان: قيل: إن نوحا عليه السلام أول من أتى بتحريم البنات والأخوات والأمهات.
وشرع المنزل: صار على طريق نافذ، هكذا في نسخ الصحاح، وفي بعضها: إذا كان بابه على طريق نافذ (4)، وهي دار شارعة، ومنزل شارع، إذا كانت أبوابها شارعة في الطريق. وقال ابن دريد: دور شوارع: على نهج واحد، وفي الحديث: " كانت الأبواب شارعة إلى المسجد " أي مفتوحة إليه، يقال: شرعت الباب إلى الطريق، أي أنفذته إليه. وشرع الباب والدار شروعا: أفضى إلى الطريق، وأشرعه إليه، وقيل: الدار الشارعة: هي التي قد دنت من الطريق، وقربت من الناس.
وشرعت الدواب في الماء شرعا، وشروعا، أي دخلت فشربت الماء: وهي إبل شروع، بالضم، وشرع، كركع، كما في الصحاح، وقال الشماخ:
يسد به نوائب تعتريه * من الأيام كالنهل الشروع وشرع في هذا الأمر شروعا: خاض فيه، كما في الصحاح.
ويقال: شرع فلان الحبل: إذا أنشطه، وأدخل قطريه في العروة، نقله الصاغاني.
وشرع الإهاب يشرعه شرعا: سلخه، زاد الجوهري: وقال يعقوب: إذا شققت ما بين الرجلين ثم سلخته، قال: وسمعته من أم الحمارس البكرية. وقال غيره: شرع الإهاب: أن يشق ولا يزقق، أي لم يجعل زقا، ولم يرجل، وهذه ضروب من السلخ معروفة، أوسعها وأبينها الشرع، وإذا أرادوا أن يجعلوها زقا، سلخوها من قبل قفاها، ولم يشقوها شقا.