أو البضع من العدد: غير معدود، كذا في النسخ. والصواب غير محدود، أي في الأصل. قال الصاغاني: وإنما صار مبهما لأنه بمعنى القطعة، والقطعة، غير محدودة.
والبضعة، بالفتح وقد تكسر: القطعة اسم من بضع اللحم يبضعه بضعا، أي قطعة من اللحم المجتمعة. قال شيخنا: زعم الشهاب أن الكسر أشهر على الألسنة.
وفي شرح المواهب لشيخنا: بفتح الموحدة، وحكى ضمها وكسرها. قلت: الفتح هو الأفصح والأكثر، كما في الفصيح وشروحه. انتهى. قلت: ويدل على أن الفتح هو الأفصح قول الجوهري: والبضعة: القطعة من اللحم، هذه بالفتح وأخوتها بالكسر مثل القطعة، والفلذة، والفدرة، والكسفة والخرقة، وما لا يحصى، ونقل الصاغاني مثل ذلك، ومثل البضعة الهبرة فإنه أيضا بالفتح. ويقال: فلان بضعة من فلان يذهب به إلى التشبيه. ومنه الحديث فاطمة بضعة مني، يريبني ما رابها، ويؤذيني ما آذاها. ويروى: فمن أغضبها فقد أغضبني. وفي بعض الروايات بضيعة مني. والمعنى أنها جزء مني كما أن البضيعة من اللحم جزء منه.
ج: بضع، بالفتح، مثل تمرة وتمر. قال زهير بن أبي سلمى يصف بقرة مسبوعة:
أضاعت فلم تغفر لها غفلاتها * فلاقت بيانا عند آخر معهد دما عند شلو تحجل الطير حوله * وبضع لحام في إهاب مقدد (1) ويجمع أيضا على بضع، كعنب. مثل بدرة وبدر، نقله بعضهم، وأنكره علي بن حمزة على أبي عبيد. وقال: المسموع بضع لا غير، وأنشد:
ندهدق بضع اللحم للباع والندى * وبعضهم تغلى بذم مناقعه وعلى بضاع، مثل صحفة وصحاف وجفنة وجفان، وأنشد المفضل:
لما نزلنا حاضر المدينه * جاءوا بعنز غثة سمينه * بلا بضاع وبلا سدينه قال ابن الأعرابي: قلت للمفضل: كيف تكون غثة سمينة؟ قال: ليس ذلك من السمن إنما هو من السمن، وذلك أنه إذا كان اللحم مهزولا رووه بالسمن، والسدينة: الشحم.
وعلى بضعات، مثل تمرة وتمرات.
والمبضع، كمنبر: المشرط، وهو ما يبضع به العرق والأديم.
والباضعة من الشجاج: الشجة التي تقطع الجلد، وتشق اللحم، تبضعه بعد الجلد شقا خفيفا وتدمى، إلا أنها لا تسيل الدم، فإن سال فهي الدامية، وبعد الباضعة المتلاحمة. ومنه قول زيد بن ثابت رضي الله عنه: في البضعة بعيران.
والباضعة أيضا: الفرق من الغنم، نقله الصاغاني، أو هي القطعة التي انقطعت عن الغنم، تقول: فرق بواضع، كما قاله الليث.
وقال الفراء: الباضع في الإبل كالدلال في الدور، كذا في اللسان والعباب (2)، أو الباضع: من يحمل بضائع الحي ويجلبها نقله الصاغاني عن ابن عباد.
وفي الأساس: باضع الحي: من يحمل بضائعهم.
وقال الأصمعي: الباضع: السيف القطع إذا مر بشيء بضعه، أي قطع منه بضعة (3) وقيل: يبضع كل شيء يقطعه. قال الراجز:
* مثل قدامى النسر ما مس بضع * ج: بضعة، محركة. قال الفراء: البضعة: السيوف، والخضعة: السياط. وقيل: على القلب، كما في العباب (4). قلت: ويؤيد القول الأخير حديث عمر رضي الله عنه أنه ضرب رجلا أقسم على أم سلمة ثلاثين