وتبضع العرق، مثل تبصع أي سال، وبالمعجمة أصح.. وهنا نقله الجوهري. وقد صحفه الليث، وتبعه ابن دريد وابن بري، كما تقدم. قال الجوهري: ويقال: جبهته تبضع عرقا، أي تسيل، وأنشد لأبي ذؤيب:
تأبى بدرتها إذا ما استكرهت * إلا الحميم فإنه يتبضع قال الأصمعي: وكان أبو ذؤيب لا يجيد وصف الخيل، وظن أن هذا مما توصف به. انتهى.
قلت: وقد تقدم رد أبي سعيد السكري عليه. ومعنى يتبضع: يتفتح ويتفجر بالعرق ويسيل متقطعا.
وقال ابن بري: ووقع في نسخة ابن القطاع إذا ما استضغبت وفسره بفزعت، لأن الضاغب هو الذي يختبي في الخمر، ليفزع بمثل صوت الأسد. والضغاب: صوت الأرنب، وتقدم شيء من ذلك في ب ص ع قريبا، فراجعه.
وانبضع: انقطع، هو مطاوع بضعته بمعنى قطعته.
وابتضع: تبين، وهو مطاوع بضعه بمعنى بينه، هكذا في التكملة.
وفي اللسان: بضعته فانبضع، وبضع (1) أي بينته فتبين.
* ومما يستدرك عليه:
ويجمع بضعة اللحم على بضيع، وهو نادر، ونظيره الرهين جمع الرهن، وكليب ومعيز جمع كلب ومعز.
والبضيع أيضا: اللحم كما في الصحاح. قال يقال: دابة كثيرة البضيع، وهو ما انماز من لحم الفخذ. الواحدة بضيعة.
ويقال: رجل خاظي البضيع، أي سمين.
قال ابن بري: يقال: ساعد خاظي البضيع، أي ممتلئ اللحم. قال الحادرة:
ومناخ غير تبيئة (2) عرسته * قمن من الحدثان نابي المضجع عرسته ووساد رأسي ساعد * خاظي البضيع عروقه لم تدسع أي عروق ساعده غير ممتلئة من الدم، لأن ذلك إنما يكون للشيوخ.
ويقال: إن فلانا لشديد البضعة حسنها، إذا كان ذا جسم وسمن.
وقوله:
و لا عضل جثل كأن بضيعه * يرابيع فوق المنكبين جثوم يجوز أن يكون جمع بضعة، وهو أحسن، لقوله: يرابيع، ويجوز أن يكون اللحم.
ويقال: سمعت للسياط خضعة، وللسيوف بضعة، بالتحريك فيهما، أي صوت وقع، وصوت قطع، كما في الأساس.
والمبضوعة: القوس. قال أوس ابن حجر:
* ومبضوعة من رأس فرع شظية (3) * يعني قوسا بضعها، أي قطعها.
وبضعت من فلان: إذا سئمت منه، على التشبيه، كما في الصحاح.
وفي الأساس: سئمت من تكرير نصحه فقطعته.
والبضع بالضم: ملك الولي العقد للمرأة. ويقال: البضع: الكفء، ومنه الحديث: هذا البضع لا يقرع أنفه أراد صاحب البضع، يريد: هذا الكفء لا يرد نكاحه (4)، ولا يرغب عنه. وقرع الأنف عبارة عن الرد.
وقال ابن الأثير: الاستبضاع: نوع من نكاح الجاهلية، وذلك أن تطلب المرأة جماع الرجل لتنال منه الولد فقط، كان الرجل منهم يقول لأمته أو امرأته: أرسلي إلى فلان فاستبضعى منه، ويعتزلها فلا يمسها، حتى يتبين حملها من ذلك الرجل، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد.