رصدا " (1) أي إذا نزل الملك بالوحي أرسل الله معه رصدا، يحفظون الملك من أن يأتي أحد من الجن فيستمع الوحي فيخبر به الكهنة ويخبروا به الناس، فيساووا الأنبياء.
وقوم رصد، كحرس، وخدم، وفلان يخاف رصدا من قدامه وطلبا من ورائه: عدوا يرصده.
والرصد: القليل من الكلإ، كما قاله الجوهري. وزاد ابن سيده: في أرض يرجى لها حيا الربيع.
والرصد أيضا: القليل من المطر، كالرصد، بفتح فسكون، وقيل: هو المطر يأتي بعد المطر، وقيل: هو المطر يقع أولا لما يأتي بعده، وقيل: هو أول المطر.
وقال الأصمعي: من أسماء المطر الرصد. وعن ابن الأعرابي: الرصد: العهاد ترصد مطرا بعدها، قال: فإن أصابها مطر فهو العشب، واحدتها عهدة (2) واحدته رصدة ورصدة، الأخيرة عن ثعلب ج: أرصاد، عن أبي حنيفة وفي بعض أمهات اللغة، عن أبي عبيد: رصاد، ككتأب. ويقال: أرض مرصدة، كمحسنة: بها شيء من رصد، أي الكلإ، ويقال: بها رصد من حيا. أو المرصدة: هي التي مطرت، وترجى لأن تنبت، قاله أبو حنيفة (3). ويقال: رصدت الأرض فهي مرصودة أيضا: أصابتها الرصدة.
وقال ابن شميل إذا مطرت الأرض في أول الشتاء فلا يقال لها: مرت، لأن بها حينئذ رصدا، والرصد حينئذ: الرجاء لها، كما ترجى الحامل (4). وقال بعض أهل اللغة: لا يقال مرصودة ولا مرصدة، إنما يقال: أصابها رصد [ورصد] (5).
ورضد، بضم الراء، وسكون الصاد المشددة، هكذا في النسخ والصواب: كسر الصاد المشددة (6)، كما هو نص التكملة: ة باليمن من أعمال بعدان.
* ومما يستدرك عليه:
الرصيد: الحية التي ترصد المارة على الطريق لتلسع.
وفي الحديث: " فأرصد الله على مدرجته ملكا " أي وكله بحفظها.
وترصد له: قعد له على طريقه.
وراصده: راقبه.
والمرصد: موضع الرصد. وقعد له بالمرصد، والمرتصد، والرصد، كالمرصاد. ومراصد الحيات مكامنها.
وقال عرام: الرصائد والوصائد: مصايد تعد للسباع.
ومن المجاز قول عدي:
* وإن المنايا للرجال بمرصد (7) * ومن المجاز أيضا: أرصد الجيش للقتال، والفرس للطراد، والمال لأدائه (8) الحق: أعده لذلك.
وارتصد لك العقوبة.
ويرصد الزكاة في صلة إخوانه: يضعهأ فيها على أنه يعتد بصلتهم من الزكاة.
ولا يخطئك مني رصدات خير أو شر: أكافئك بما كان منك. وهي المرات من الرصد الذي هو مصدر (9)، أو جمع الرصدة التي هي المرة. كما في الأساس.
ونقل شيخنا عن العناية: وإرصاد الحساب: إظهاره وإحصاؤه أو إحضاره، انتهى.
وروي عن ابن سيرين أنه قال: كانوا لا يرصدون الثمار في الدين، وينبغي أن يرصد العين في الدين. وفسره ابن المبارك فقال: من عليه دين، وعنده من العين مثله لم تجب عليه الزكاة، وتجب إذا أخرجت أرضه ثمرة، ففيها العشر.