حيث أن الظاهر منه: إن بعضها - وهو ما عد الأكثر - للمستحق، جعله الله له...
إلى غير ذلك من أخبار الزكاة وأدلة الخمس، كالآية الشريفة (واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه..) (1) وما عن الشيخ والكليني - قدس سرهما - في الصحيح: (عن محمد ابن مسلم - رضي الله عنه - عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن معادن الفضة والصفر والحديد والرصاص؟ فقال - عليه السلام - عليها الخمس جميعا) (2).
وأظهر منها صحيح الحلبي - رض - في حديث قال: (سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الكنز: كم فيه؟ قال عليه السلام الخمس، وعن المعادن: كم فيها؟ قال عليه السلام الخمس، وعن الرصاص والصفر والحديد وما كان من المعادن كم فيها؟ قال: (عليه السلام): يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة..) (3).
إلى غير ذلك مما هو ظاهر في الشركة في المال بنحو الكسر المشاع هذا، ولكن الالتزام بذلك والأخذ بهذا الظهور لا يجتمع مع بعض التصريحات والأمارات في غير واحد من الأخبار، وكلمات الأصحاب والفروع المسلمة عندهم على الظاهر، بل لا يتناسب مع آية الزكاة من قوله تعالى:
(إنما الصدقات للفقراء والمساكين..) الخ فإن ظاهرها ومفادها: أن