* وفى حديث عثمان وزيد رضي الله عنهما " الطلاق بالرجال والعدة بالنساء " أي هذا متعلق بهؤلاء، وهذه متعلقة بهؤلاء. فالرجل يطلق والمرأة تعتد. وقيل: أراد أن الطلاق يتعلق بالزواج في حريته ورقه. وكذلك العدة بالمرأة في الحالتين.
وفيه بين الفقهاء خلاف، فمنهم من يقول: إن الحرة إذا كانت تحت العبد لا تبين إلا بثلاث، وتبين الأمة تحت الحر باثنتين.
ومنهم من يقول: إن الحرة تبين تحت العبد باثنتين، ولا تبين الأمة تحت الحر بأقل من ثلاث.
ومنهم من يقول: إذا كان الزوج عبدا والمرأة حرة، أو بالعكس، أو كانا عبدين فإنهما تبين باثنتين.
وأما العدة فإن المرأة إن كانت حرة اعتدت بالوفاء أربعة أشهر وعشرا، وبالطلاق ثلاثة أطهار أو ثلاث حيض، تحت حر كانت أو عبد. وإن كانت أمة اعتدت شهرين وخمسا، أو طهرين أو حيضتين، تحت عبد كانت أو حر.
(ه) وفى حديث عمر والرجل الذي قال لزوجته: " أنت خلية طالق " الطالق من الإبل:
التي طلقت في المرعى. وقيل هي التي لا قيد عليها. وكذلك الخلية. وقد تقدمت في حرف الخاء.
وطلاق النساء لمعنيين: أحدهما حل عقد النكاح، والآخر بمعنى التخلية والإرسال.
(س) وفى حديث الحسن " إنك رجل طليق " (1) أي كثير طلاق النساء. والأجود أن يقال: مطلاق ومطليق وطلقة.
ومنه حديث علي رضي الله عنه " إن الحسن مطلاق فلا تزوجوه ".
(س) وفى حديث ابن عمر رضي الله عنهما " أن رجلا حج بأمة فحملها على عاتقة،