(باب العين مع السين) (عسب) (ه س) فيه " أنه نهى عن عسب الفحل " عسب الفحل: ماءه فرسا كان أو بعيرا أو غيرهما. وعسبه أيضا: ضرابه. يقال: عسل الفحل الناقة يعسبها عسبا. ولم يقه عن والحد منهما، وإنما أراد النهى عن الكراء الذي يؤخذ عليه، فإن إعارة الفحل مندوب إليها. وقد جاء في الحديث: " ومن حفها إطراق فحلها ".
ووجه الحديث أنه نهى عن كراء عسب الفحل، فحذف المضاف، وهو كثير في الكلام.
وقيل: يقال لكراء الفحل: عسب فحله يعسبه: أي أكراه. وعسبت الرجل: إذا أعطيته كراء ضراب فحله، فلا يحتاج إلى حذف مضاف، وإنما نهى عنه للجهالة التي فيه، ولا بد في الإجارة من تعيين العمل ومعرفة مقداره.
* وفى حديث أبي معاذ " كنت تياسا، فقال لي البراء بن عازب: لا يحل لك عسب الفحل " وقد تكرر في الحديث.
(ه) وفيه " أنه خرج وفى يده عسيب " أي جريدة من النخل. وهي السعفة مما لا ينبت عليه الخوص.
* ومنه حديث قيلة " وبيده عسيب نخلة مقشو " هكذا يروى مصغرا، وجمعه:
عسب بضمتين.
(ه) ومنه حديث زيد بن ثابت " فجعلت أتتبع القرآن من العسب واللخاف ".
* ومنه حديث الزهري " قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن في العسب والقضم ".
* وفى حديث على يصف أبا بكر " كنت للدين يعسوبا أولا حين نفر الناس عنه " اليعسوب:
السيد والرئيس والمقدم. وصله فخل النحل.
(ه) ومنه حديث الآخر " أنه ذكر فتنة فقال: إذا كان ذلك ضرب يعسوب الدين بذنبه "