وقد تكرر في الحديث ذكر " طوى " وهو بضم الطاء وفتح الواو المخففة: موضع عند باب مكة يستحب لمن دخل مكة أن يغتسل له.
(باب الطاء مع الهاء) (طهر) (ه) فيه " لا يقبل الله صلاة بغير طهور " الطهور بالضم: التطهر، وبالفتح الماء الذي يتطهر به، كالوضوء والوضوء، والسحور والسحور. وقال سيبويه: الطهور بالفتح يقع على الماء والمصدر معا، فعلى هذا يجوز أن يكون الحديث يفتح الطاء وضمها، والمراد بهما التطهر.
وقد تكرر لفظ الطهارة في الحديث على اختلاف تصرفه. يقال: طهر يطهر طهرا فهو طاهر.
وطهر يطهر، وتطهر يتطهر تطهرا فهو متطهر. والماء الطهور في الفقه: هو الذي يرفع الحدث ويزيل النجس، لأن فعولا من أبنية المبالغة، فكأنه تناهى في الطهارة. والماء الطاهر غير الطهور: هو الذي لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس، كالمستعمل في الوضوء والغسل.
* ومنه حديث ماء البحر " هو الطهور ماؤه الحل ميتته " أي المطهر.
* وفى حديث أم سلمة " إني أطيل ذيلي وأمشى في المكان القذر، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده " هو خاص فيما كان يابسا لا يعلق بالثوب منه شئ، فأما إذا كان رطبا فلا يطهر إلا بالغسل. وقال مالك: هو أن يطأ الأرض القذرة، ثم يطأ الأرض اليابسة النظيفة، فإن بعضها يطهر بعضا. فأما النجاسة مثل البول ونحوه تصيب الثوب أو بعض الجسد فإن ذلك لا يطهره إلا الماء إجماعا. وفى إسناد هذا الحديث مقال.
(طهم) (ه) في صفته عليه السلام " لم يكن بالمطهم " المطهم: المنتفخ الوجه. وقيل:
الفاحش السمن. وقيل: النحيف الجسم، وهو من الأضداد (1).