قال وكيف كان ذلك قالت إن أباه خرج في سفر له ومعه قوم وهذا الصبي حمل في بطني فانصرف القوم ولم ينصرف زوجي فسألتهم عنه فقالوا مات، قلت أين ما ترك قالوا لم يخلف مالا، فقلت أوصاكم بوصية قالوا نعم زعم انك حبلى فما ولدت من ذكر أو أنثى فسميه مات الدين فقال داود تعرفين القوم الذين كانوا خرجوا مع زوجك قالت نعم، فقال احياء هم أم موتى قالت بل احياء قال فانطلقي إليهم ثم مضى معها فاستخرجهم من منازلهم فحكم عليهم بهذا الحكم فثبت عليهم المال والدم ثم قال للامرأة سمي ابنك عاش الدين، ثم إن أم الفتى والقوم اختلفوا في مال أب الفتى كم كان، فأخذ علي عليه السلام خاتمه وجميع خواتيم عدة ثم قال أجيلوا هذه السهام فأيكم اخرج خاتمي فهو الصادق في دعواه لأنه سهم الله عز وجل وهو سهم لا يخيب.
(خبر آخر) في كتاب درر المطالب: ان امرأة ولدت على فراش زوجها ولدا له يدان ورجلان ورأسان على حقو واحد فالتبس الأمر على أهله انه واحد أم اثنان فصاروا إلى أمير المؤمنين عليه السلام يسألونه ليعرفوا الحكم فيه، فقال لهم اعتبروه إذا نام ثم نبهوا إحدى اليدين والرجلين والرأسين فان انتبها جميعا معا في حالة واحدة فهو انسان واحد وان استيقظ أحدهما دون الآخر فهما اثنان. وفيه ان امرأتين جاءتا إلى أمير المؤمنين عليه السلام ومعهما طفل ادعته كل منهما فوعظهما فلم يرجعا فقال (ع) يا قنبر إتني بالسيف فقالتا ما تصنع به فقال أشقه نصفين وأعطي كل واحدة منكما نصفا فرضت إحديهما وصاحت الأخرى وقالت يا أمير المؤمنين ان كنت لا بد فاعلا فاعطها إياه، فعرف انه ولدها ولا شئ لتلك فأعطاه إياها وطرد الأخرى.
(وفي الناقب) عن عمر بن حماد، باسناده عن عبادة بن الصامت، قال قدم قوم من الشام حجاجا فأصابوا دحى نعامة فيه خمس بيضات وهم محرمون فشووهن واكلوهن، ثم قالوا ما أرانا إلا وقد أخطأنا وأصبنا الصيد ونحن محرمون فأتوا المدينة فقصوا على عمر القصة فقال انظروا إلى قوم من أصحاب رسول الله (ص) فاسألوهم عن ذلك فيحكموا فيه، فسألوا جماعة من الصحابة فاختلفوا في الحكم في ذلك فقال عمر إذا اختلفتم فها هنا رجل كنا إذا اختلفنا في شئ يحكم فيه. فأرسل إلى امرأة