كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٨٣
متعلقا للامراذ تصوره وقصده على غير ذلك الوجه لا يصح معه كون الداعي إلى فعله هو القرب هذا ولكن لا يخفى عليك ان ما استند إليه في اعتبار التعيين في هذا القسم وسابقه انما يثبت لزوم احضار القيد المأخوذ في العنوان إذا لم يعين موضوع الامر بوجه اخرا ما لو تميز بوجه آخر كما لو كان الاشتراك في القسم الأول بين واجب ومستحب فقصد إلى الصلاة الواجبة أو قصد في القسم الثاني ما وجب عليه بالفعل مع عدم الالتفات في القسمين إلى كونه ظهرا أو مع الجهل به والتردد بينه وبين غيره اغنى ذلك عن استحضار قيد الظهرية قال في الذكرى لو نوى فريضة الوقت اجزا عن نية الظهر أو العصر لحصول التعيين إذ لا مشارك لها هذا إذا كان في الوقت المختص إما في المشترك فيحتمل المنع لاشتراك الوقت ووجه الأجزاء ان قضية الترتيب يجعل الوقت مختصا بالأول ولو صلى الظهر ثم نوى فريضة الوقت أجزء وإن كان في المشترك انتهى (واما) القسم الثالث وهو ما لم يكن القيد المأخوذ واقعا في موضوع الامر مذكورا مع عنوان المأمور به كما إذا أمر وجوبا بصلاة ركعتين فيجب ان يعلم أو لا انه لا يتصور فيه الا القسم الثاني من القسمين المتصورين في القسم الأول لان اشتغال الذمة في زمان واحد بفعلين مختلفين في نظر الامر متحدين في جميع الخصوصيات المذكورة في الخطاب المتوجه بكل منهما غير صحيح بان يقول صم يوما ويقول أيضا صم يوما لأنهما ان كانا على وجه الوجوب رجعا إلى قوله صم يومين فلا اختلاف في موضوعهما حتى يحتاج كل منهما إلى قصد مميزه وإن كان أحدهما على وجه الوجوب والاخر على وجه الاستحباب فان كانا مما لا يوجدان الا تدريجا كان الموجود أولا واجبا والاخر مندوبا ففي كل زمان لا يوجد الا تكليف واحد فلا اشتراك للصوم فعلا بين الواجب والمندوب ولان طبيعة صوم اليوم إذا فرضت مطلوبة على وجه لا يرضى بتركه فالمنطبق عليها ليس الا الفرد الواقع أولا إما الواقع ثانيا فهو مرضى الترك قطعا ولو فرض الفعلان المختلفان بالوجوب والاستحباب مما يمكن ايجادهما دفعة كاعطاء درهم واعطاء درهم اخر رجع الامر إلى كونه اعطاء الواحد لا بشرط الزيادة واجبار واعطاء الواحد بشرط الزيادة أفضل افراده فيصير كصورة التدريج في اختصاص الزمان الأول بالوجوب والثاني بالاستحباب فتحصل مما ذكرنا ان اشتراك الفعل في هذا القسم بين الفردين المختلفين اشتراك بالقوة دون الفعل ومنه يظهر ان وصفى الوجوب والندب لا يقع الحاجة إليهما في صورة اشتراك ما في ذمة المكلف فعلا بين الواجب والمندوب لما عرفت ان الاشتراك الفعلي انما يكون مع تقيد عنوان كل منهما أو أحدهما في الأدلة الشرعية بقيد ومعه يكفي ملاحظة القيد في التميز عن ملاحظة الوجوب والندب كما يكفي ملاحظتهما عن ملاحظة القيد كما عرفت فيما تقدم فالحاجة إليهما انما هي مع اشتراك العبادة بحسب قابليتها في نفسها ولو مع قطع النظر عن هذا المكلف أو هذا الوقت بين فردين والمشهور اعتبارهما بل ظاهر الفاضلين في المعتبر والتذكرة عدم الخلاف فيه الا من بعض العامة حيث حكى في المعتبر عن ابن هريرة خاصة ان نية الظهر يكفي عن نية الفرضية مستندا إلى أن الظهر لا يكون الا فرضا ثم رده بان جنس الفعل لا يستلزم وجوهه الا بالنية وكل ما أمكن ان يقع على أكثر من وجه واحد افتقر اختصاصه بأحد الوجوه إلى النية فينوي الظهر ليتميز عن بقيه الصلاة والفرضية ليتميز عن ايقاعه ندبا كمن صلى منفردا ثم أدرك الجماعة وكونها أداء ليتميز عن القضاء انتهى وقد سبقه إلى اعتبار الفرضية في صلاة الظهر للتميز عن المعادة ندبا مع الجماعة في المبسوط وفى التذكرة إما الفرضية والندبية فلا بد من التعرض لهما عندنا لان الظهر يقع على وجهي الفرض والندب كصلاة الصبى ومن أعادها للجماعة يتخصص لأحدهما الا بالقصد ثم حكى عن أبي حنيفة وابن أبي هريرة انه يكفي صلاة الظهر عن الفرض لان الظهر لا يكون الا واجبة قال وتقدم بطلانه انتهى لكن هؤلاء الأساطين اكتفوا في المبسوط والشرايع و التحرير بكفاية القربة في صوم رمضان وغاية توجيه ما ذكروه من لزوم التميز عن الفرد المغاير له في الوجه وان لم يكن ذلك في ذمة المكلف ما أشرنا إليه في أول المسألة انه يجب ان يتصور المكلف متعلق الأمر حتى يكون الداعي له هو القرب الحاصل من فعل المأمور به ومن المعلوم ان تصور صلاة الظهر من حيث هي ليس تصورا للمأمور به بل هي مشترك بين ما هو واجب في نظر الشارع كما بالنسبة إلى المكلف الذي لم يصل وما هو مندوب كالصبي المميز ومن صلى منفردا فأدرك الجماعة ومن المعلوم ان اختلاف الافراد في الوجوب والندب لا يكون الا لخصوصية موجودة في إحديهما مفقودة في الأخرى فالموضوع للوجوب هي صلاة الظهر مع تلك الخصوصية لما لم يكن معلومه بالتفصيل للمكلف وكان وصف الوجوب معرفا لها كاشفا عنها وجب القصد إلى الفعل المتصف بوصف الوجوب نعم لو لم يلتفت المكلف إلى اشتراك الفعل بحسب القابلية بين الواجب وغيره أو اعتقد عدم أو شك فيه واستكشف من ظاهر الامر الموجه إليه ان الواجب هو عنوان المأمور به كفى قصد العنوان لأنه الموضوع في زعم المكلف ومما ذكرنا يظهر ما في كلام شارح الروضة حيث قال بعد منع ان الوجوب والندب من وجوه الفعل وانما هما من وجوه الامر قال في رد الاستدلال على وجوب قصد الوجه ايقاع الفعل على وجهه انه ان أريد وجوب ايقاع الفعل على وجوهه وصفاته وخواصه التي تعلق الامر بالفعل مقيدا بها فهو مسلم لكن الوجوب والندب ليسا من ذلك وان أريد ايقاعه على وجوه الامر فغير مسلم بل لا محصل له توضيح ما في هذا الكلام ان الوجوب والندب معرفان لتلك الفرض والخصوصيات كما أوضحنا الا من نفس من تلك القيود فان قلت ما يتصوره المكلف من مطلق صلاة الظهر مختصة بالواجبة بملاحظة هذا الفاعل الخاص والزمان الخاص فالخصوصيات المشخصة لمتعلق الامر المميزة له عن متعلق الندب موجودة فيه فهى ممتازة في نفسها قلت تصور المكلف الفعل من حيث صدوره عن خصوص
(٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263