كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٨٠
وهو التوحيد فقد حكى الله سبحانه في الآية الشريفة من تكاليف أهل الكتاب أهم أصول الدين وفروعه ومن تأمل نظاير الآية مما ذكر فيه العبادة على وجه الاخلاص مثل قوله تعالى قل الله أعبد مخلصا له دين وقوله تعالى فاعبدوا الله مخلصا له الدين الا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم الا ليقربونا إلى الله إلى غير ذلك من الآيات ظهر له ما استظهرناه من إرادة التوحيد في مقابل الشرك واما الاخبار فحملها على ظاهر ممتنع وعلى نفى الصحة بمعنى ترتب الأثر موجب للتخصيص الملحق للكلام بالهزل الا ان يراد من النية مطلق قصد الفعل فيراد من الروايات ان الفعل الغير المقصود لا يعد من اعمال الفاعل لأنه صادر بغير قصده وارادته فان من أكرم رجلا لا يقصد انه زيد لم أكرم زيد بهذا العنوان من أفعاله الاختيارية فالعمل عمل من حيث العنوان المقصود دون غيره من العناوين الغير المقصودة لكن هذا المقدار لا ينفع فيما نحن فيه لأنا نطالب بدليل وجوب كون الوضوء بعنوانه الخاص عملا اختياريا للمكلف ثم لا يكتفى كغسل الثوب بحصوله من المكلف ولو من دون قصد لعنوانه يقصد الفعل بعنوان اخر فيتبعه حصول هذا العنوان من دون قصد فدعوى بقاء هذه الأخبار على ظواهرها من إرادة الحقيقة والتمسك بها لما نحن فيه خطأ فاحش مع أن إرادة ظاهرها يشبه الاخبار عن الواضحات مع أن في بعض تلك الروايات ما يمنع عن ذلك مثل قوله (ع) لاقول الا بعمل ولا عمل الا بنية ولا نية الا بإصابة السنة وفى اخر لا قول ولا عمل ولا نية الا بإصابة فالأظهر في هذه الأخبار حمل النبويين منها على إرادة نفى الجزاء على الأعمال الا بحسب النية فالعمل لا يكون عملا للعبد يكتب له أو عليه الا بحسب نيته فإذا لم يكن له نية فيه لم يكتب أصلا وإذا نوى كتب على حسب ما نواه حسنا أو سيئا واما قوله لا عمل بنية فالظاهر منه الا إرادة العمل الصالح وهي العبادة المنبعثة عن اعتقاد النفع فيه ثم النية لغة وعرفا وشرعا (إرادة) الشئ والعزم عليه والقصد إليه ففي الصحاح نويت كذا إذا عزمت عليه وقد تضاف كالإرادة إلى محل الفعل المراد كما يقال أراد بي فلان بسوء أي أراد السوء بي ومنه ما في المنتهى انه يقال نواك الله بخير أي قصدك وهي مقارنة للمراد تارة ومنفصلة عنه أخرى بان يكون مقيدا بأمر مترقب كما إذا أراد السفر غدا وقد يدعى صيرورة النية حقيقة في إرادة الفعل الغير المقيد بقيد مترقب فيلزم المقارنة للدخول فيه فيكون النية أخص من الإرادة لكن هذه الدعوى لم يثبت وان ادعاها غير واحد قال في المبسوط ووقت النية عند أول جزء من الصلاة واما ما يتقدمها فلا اعتبار بها لأنها يكون عزما انتهى وظاهر اخر العبارة مغايرة النية للعزم وعن فخر الدين قده في الايضاح التصريح بان النية حقيقة في الإرادة القارنة وفى الذكرى ان الإرادة المتقدمة عزم لا نية وعن فخر الدين قده أيضا في رسالته النية انه عرفها المتكلمون بأنها إرادة من الفاعل للفعل مقارنة له والفرق بينه وبين العزم انه مسبوق بالتردد دونها ولا يصدق على إرادة الله انها نية فيقال أراد الله ولا يقال نوى الله وعرفها الفقهاء بأنها إرادة ايجاد الفعل المطلوب شرعا على وجهه انتهى وظاهر كلامه عموم تعريف الفقهاء للمقارن وغيره الا ان أيريد بيان للمغايرة من حيث المتعلق فقط وحينئذ فيمكن ان يحمل على تحديد النية الصحيحة كما نريهم يأخذون شرايط الصحة في تحديد غيرها من العبادات و والمعاملات ويحتمل ان يبنى على وضع هذه اللفظة عند الشارع أو المتشرعة للصحيحة كغيرها من ألفاظ العبادات بل المعاملات عند جماعة ثم وصف الإرادة بأنه تفعل بالقلب توضيحي إذ لا محل لها غيره ويمكن تعريضا على من استحب التلفظ بها كما عن بعض الشافعية أو أوجبه ويمكن ان يحترز عن إرادة الله سبحانه فإنها لا تسمى نية وقد تقدم عن المنتهى نواك الله بخير فراجع وتأمل ويمكن ان يكون إشارة إلى أن النية هي الإرادة التفصيلية التي تعد فعلا للقلب وهي التي يجب في أول كل عمل كما هو صريح المشهور دون الامر المركوز في الذهن الموجود في الذهن في أثناء العمل وهي التي تعبر عنها المتأخرون بالداعي ويجعلونها النية كما حكى ذلك عن المحقق الأردبيلي وشيخنا البهائي والمحقق صدر الدين الشيرازي والمحقق الخونساري وجماعة ممن تأخر عنهم بل استقر عليه المذهب في هذا العصر توضيح محل الخلاف انه لا خلاف بين العقلاء في أن الفعل الاختياري لابد وان يسبقه متصلة به إرادة باعثة عليه منبعثة عن تصوره مشتملا على منفعة أو دفع مضرة ثم لا فرق بين الجزء الأول من الفعل ما عداه من الأجزاء في كون كل منها حركة اختيارية وفعلا اختياريا كالكل الا انه يكفي في اتصاف ما عداه بكونه أمرا اختياريا بما يبقى مركوزا في الذهن من التصور والقصد المنفصلين المذكورين المتعلقين بمجموع الفعل أولا وان شئت فسمه إرادة متصلة تستمر الحركة باستمرارها ولذا قال المحقق الطوسي قده في التجريد والحركة إلى مكان يتبع اراده بحسيها وجزئيات تلك الحركة يتبع تخيلات وارادات جزئية يكون السابق من هذه علة للسابق للعد لحصول حركة أخرى فتتصل الإرادات في النفس والحركات في المسافة إلى اخرها انتهى ثم المراد باجزاء الفعل ما كان مربوطا به بجامع بحكم العادة النوعية أو الشخصية مثلا إذا تصور المختار المشي إلى السوق لأجل شراء اللحم فقام للبس ثيابه وفعله كفى القصد المقتضى في أول قيامه واما لبس ثيابه وفعله فضلا عن أول جزء من المشي فيكفي فيها الامر المركوز في الذهن وان ذهل عن هذه الأفعال تفصيلا لكنها أفعال اختيارية صادرة عن قصد واختيار يترتب عليها الفعل الاختياري لو فرض صدوره من أوله إلى اخره بالقصد والتصور التفصيليين نعم لو لم يكن الحركة اللاحقة مرتبطة بالسابق لم يكتف بقصد المجموع في أول الأمر بعد تصوره فمن أراد شراء اللحم
(٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263