كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٢٦٢
وقد يخدش في ذلك كله بعدم دلالة شئ من العبارات على المطلب المذكور لان مفهوم قولهم إذا أتت بما عليه لا يحرم عليه شئ مما يحرم على الحائض انها إذا لم تفعل انتفى هذا الحكم الكلى لا انه حرم عليها جميع ما يحرم على الحائض فان انتفاء السالبة الكلية لا توجب الموجبة الكلية ويمكن ان يقال إن هذا الكلام من قبيل قوله (ع) إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ يدل على استناد انتفاء الحكم في كل فرد إلى وجود الشرط فهو من قبيل المانع للأحكام النفسية في الجزاء فيفسد السلب الكلى واما الوهن فيما استظهر من العبارة بأنه لو كان الامر كما ذكر لدلت عباراتهم على تحريم دخول المساجد على المستحاضة القليلة وعلى الكثيرة إذا أخلت بالاحتشاء والتلجم بعد الغسل ولو مع فترة تعلم لأجلها بعدم خروج الدم إلى الطاهر فضلا عن تلويث المسجد فهو ايراد على ظاهر عبائرهم لازم على كل تقدير ودعوى ان معنى عباراتهم انها متى أخلت بما عليها من الطهر من الحدث والخبث لم يكن بحكم الطاهر بل هي إما محدثة أو ذات نجاسة فلا يجوز لها الدخول فيما يشترط بالمفقود من الطهارتين وحينئذ فان ثبت توقف دخول المساجد وقراءة العزائم على الطهارة من الاستحاضة حرم عليها قبل الطهارة والا فلا هذا ولكن الانصاف ان عدم اعتبار تعبير الحرقة وشبهه مما لا ينفع من جهة الحدث مشترك الورود و إرادة ما يعم الحدث والخبث من لفظ الطاهر مع أن في بعض العبائر انها بحكم الطاهر خلاف الظاهر فالكلام في توقف الامرين على رفع حدث الاستحاضة لا يجدى فيه ما ذكر من العبارات الا من جهة ذكرهم دخول المساجد فيما يستبيحه الطاهر في كلام بعضهم كالمحقق والمص؟ قدس سرهما وفيه انه عطف عليه أيضا حل الوطي الذي لا يقول المحقق بتوقفه على الطهارة من الحدث فدل على أن ذكره له فيما يستبيحه الطاهر لا يدل بالمفهوم على عدم استباحة المحدث له مطلقا فتأمل بل يمكن الاستشهاد لذلك بما ذكروا في باب ما يجب له الغسل (من عد دخول المساجد وقراءة العزائم مما تجب له الغسل صح) ولذا استثنى في الجعفرية عن عموم هذا الكلام غسل المس فلو لا عموم الكلام لجمع الأغسال الخمسة لم يحسن الاستثناء هذا كله مضافا إلى ذلك الرضوي المتقدم المنجبر بما ذكرنا من نقل الاتفاق المؤيد بالشهرة المحققة فالحكم لا يخلوا عن قوة وفاقا لصريح المحقق والشهيد والكركي وغيرهم وخلافا للمحكى عن الدروس وفى الحكاية نظر وض؟ بشرط امن التلويث ومجمع الفائدة والمدارك والذخيرة وشرح المفاتيح والرياض والمناهل وغيرها وكذا قرائته العزائم وفاقا للوحيد في شرح المفاتيح وبعض من تأخر عنه ولو أخلت المستحاضة بالاغسال الواجبة عليها لم يصح منها الصوم بلا خلاف بين الأصحاب كما في ظاهر المدارك وشرح المفاتيح ومستظهر الحدائق بل عن مع؟ صد؟ وض؟ وحواشي السرائر ومنهج السداد والطالبية الاجماع عليه الامر بقضائه فيما رواه أصحابنا كما عن ط؟ ورواه في الصحيح عن علي بن مهزيار قال كتبت إليه امرأة طهرت من حيضها أو نفاسها من أول شهر رمضان ثم استحاضت وصلت وصامت شهر رمضان من غير أن تفعل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلوتين فهل يجوز صومها وصلاتها أم لا فكتب (ع) تقضى صومها ولا تقضى صلاتها لان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر فاطمة (ع) ونسائه بذلك الخبر ولا يقدح في الاستدلال به اشتماله على ذكر الصديقة الطاهرة مع ما هو المعروف بين الشيعة وتكاثرت به الاخبار من أنها صلوات الله عليها لم تر حمرة قط لا حيضا ولا استحاضة إذ ليس في الرواية الا أمر النبي صلى الله عليه وآله إياها بذلك فلعله لتعليم نسوان المسلمين مع احتمال ان يكون المراد فاطمة بنت أبي حبيش التي مرد ذكرها في حدث الاستحاضة مع أنه ليس ذكرها (ع) في رواية الصدوق في الفقيه والعلل كما لا يقدح اشتمالها على نفى قضاء الصلوات عليها مع ما علم من الاجماع وجوب قضائها لأن عدم العمل بجزء من الرواية لمخالفته بظاهره للاجماع لا يوجب سقوط الرواية عن الحجية في غيره وما أشبهه بالعام المخصص بل هو بالنسبة إلى دليل حجية الخبر فافهم وقد ذكروا في توجيه الرواية وجوها لا يخلوا بعضها عن برودة يقشعر منها الجلود نعم قد يحتمل ان يكون فتقضى في الموضعين بصيغة المجهول ويراد بالقضاء الأداء كما في قوله تعالى فإذا قضيتم مناسككم فالمراد ان الصوم يؤدى مع الاخلال بالغسل والصلاة لا يؤدى وهو وإن كان خلاف الظاهر من وجوه الا انه أولي من طرح جزء من الرواية لكن الانصاف عدم الاعتناء بهذا الاحتمال كما لا يخفى ثم إن الرواية كما ترى مختصة بالكثيرة ولذا كان ظاهر البيان والموجز وشرحه كما في الجعفرية والجامع بل المص؟ قده وكل من عبر بالاغسال اختصاص الحكم بالكثيرة فالتعدي إلى المتوسطة كما هو المشهور يحتاج إلى دليل الا ان يدعى تنقيح المناط وكيف كان فالأقرب عدم الكفارة لأنها معلقة في النصوص على الافطار لا مجرد على افساد الصوم فهو كترك النية في الصوم وعن المص؟ قده في المختلف وجوبها ولعله لكونها في حكم الجنب ولصدق ترك الصوم عمدا مع العلم باشتراطه بالغسل ثم إنه ليس في الرواية تعرض لبيان مدخلية ما عدا الأغسال في الصوم فلا وجه لتوقفه على الوضوء أو غيره وإن كان قد يوهمه بعض العبارات المحكية وهل يتوقف صوم كل يوم على أغسال نهاره كما عن المنتهى والتذكرة والبيان لان الناقض النافي للصوم حدث النهار أو الفجر خاصة كما احتمله كاشف اللثام تبعا لنهاية الاحكام وان لم يوجد قائل به ولعله لان
(٢٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263