الشارح في ض؟ على من توقف في الحكم مع فرض العلم بكونها مبدء نشو نعم ربما يستند في المنع إلى عدم صدق الولادة عرفا لكن الفرق بين العلقة والمضغة مشكل الا بدعوى الاجماع في الثاني ومنعه في الأول وعن الشهيد احتمال الحاق النطفة إذا علم كونها مبدء نشو ادمى ولعله لصدق النفاس عرفا ولكونه من الحيض المحتبس والمراد بكونها مبدء نشو ادمى اشرافها على صيرورتها علقة ولذا قيل إن العلم بذلك متعسر بل متعذر والا فالنطفة مطلقا مستعدة لتحقق الولد منه وبهذا الاعتبار يطلق الوالد على الأب واعلم أن النفاس لا حد لأقله بل يكتفى فيه أقل المسمى فلو رأت لحظة ولم تر بعده بطل صومها ولو رأت لحظة أخرى في اخر العشرة كان تمام العشرة حيضا ولا خلاف في عدم التحديد بل الاجماع عليه عن ف؟ والغنية والمعتبر والتذكرة والذكرى ويدل عليه مضافا إلى إناطة الحكم بالمسمى الصادق على القليل والكثير رواية ليث المراد عن النفساء كم حد نفاسها حتى يجب عليها الصلاة وكيف تصنع قال ليس لها حد وفى الاستدلال بها اشكال حيث إن ظاهرها بقرينة قوله حتى يجب عليها الصلاة وقوله كيف تصنع السؤال عن حده في طرف الكثرة ولعله لذا حمله الشيخ على أنه ليس له حد شرعي ولا يزيد ولا ينقص بل ترجع إلى عادتها وهذا الحمل وإن كان بعيدا بالنسبة إلى الجواب الا ان حمله على حد القلة بعيد بالنسبة إلى السؤال واشكل من ذلك الاستدلال بصحيحة ابن يقطين في النفساء كم يجب عليها الصلاة قال تدع ما دامت ترى الدم العبيط إلى ثلثين يوما فإذا رق وكانت صفرة اغتسلت فالعمدة الاجماعات المستفيضة بل الاجماع المحقق مضافا إلى صدق النفساء على المرأة والنفاس على دمها واما أكثره الذي يمكن شرعا وصوله إليه ويمنع التجاوز عنه فالمشهور شهرة محصلة ومنقولة انها عشرة أيام وهو المحكي عن علي بن بابويه والمفيد في المقنعة والشيخ في كتبه والقاضي والحلبي وابن سعيد وابن زهرة والحلى والمحقق وكاشف الرموز والمص؟ في غير المختلف والشهيدين والمحقق الثاني وصاحب الموجز وشارحه وغاية المرام وحاشية الميسي وجل من تأخر عنهم بل من موضع من الذكرى نسبة إلى الأصحاب بل عن ف؟ والغنية الاجماع عليه و يدل عليه مضافا إلى أنه المتيقن من النفاس المخالف للأصل موضوعا وحكما ولا يعارضه استصحاب موضوعه لمنع جريانه في التدريجيات ولا استصحاب احكامه لأنه فرع بقاء موضوعها أعني النفساء شرعا هذا مع أن الاستصحاب لا يجرى في بعض الصور كما لو حدث الدم بعد العشرة والى ان النفاس حيض محتبس وان النفساء بمنزلة الحائض فتأمل ما أرسله المفيد في محكى كتاب احكام النساء عن الص؟ (ع) لا يكون النفاس لزمان أكثر من زمان الحيض وفى المقنعة بقوله وقد جاءت اخبار معتمدة في أن أقصى مدة النفاس أقصى عدة الحيض وهي عشرة أيام بناء على أن هذا من تتمة عبارة المقنعة كما استظهره جماعة لا ابتداء كلام من التهذيب على ما يظهر من الذكرى وض؟ بل السرائر ورواية يونس بن يعقوب فلتقعد أيام قرئها التي كانت تقعد ثم تستظهر بعشرة أيام فان رأت دما صبيبا فلتغتسل عند وقت كل صلاة الخبر فإنه لولا كون الأكثر عشرة لم يكن للاستظهار إلى العشرة معنى ودعوى ان المراد تستظهر بعد العادة بعشرة فيوافق روايات الثمانية عشر والسبعة عشر بعيدة من حيث السياق وإن كانت ظاهرة من حيث اللفظ فالأنسب ما ذكره في التهذيب من أن المراد من الباء معنى إلى قال لان حروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض ويمكن ابقاء الباء بمعناه والمراد انها تستظهر تمام العشرة هذا كله مضافا إلى الأخبار المستفيضة الدالة على رجوع النفساء المعتادة في الحيض إلى عادتها وجعل ما سواها استحاضة مطلقا أو بعد الاستظهار بما لا يزيد على تمام العشرة فإنها تدل على امكان بلوغ النفاس عشرة لامكان بلوغ العادة إليها وامتناع الزايد عليها لامتناع تجاوز العادة عنها حتى بزيادة الاستظهار لما دل من النص والاجماع على أن الاستظهار لا يشرع مع بلوغ العادة بنفسها عشرة لكن الروايات كما ترى لا يثبت الا كون الأكثر عشرة بالنسبة إلى المعتادة بحيث يمكن بلوغ نفاسها وتمنع تجاوزه عنها ولا دلالة فيها على تحديد النفاس في غيرها بل لا يدل على تحديد النفاس في حق المعتادة أيضا لان المراد من تحديد الأكثر هو جعل المجموع نفاسا عند انقطاع الدم عليه مطلقا وان تجاوز العادة والاستظهار ولا يستفاد هذا من تلك الروايات وربما ذكر بعضهم في تقريب الاستدلال بها ان الظاهر من الرجوع إلى العادة ان لا يزيد النفاس على أقصى العادات التي هي العشرة وفيه ما لا يخفى كما في ما قد يستفاد منها من كون النفاس حيضا في المعنى كما في المدارك لأنه مجرد استبعاد لكون نفاس المعتادة عادتها ونفاس غيرها أكثر من عشرة نعم ربما كان فيها دلالة من جهة الامر فيها بالاستظهار يوما أو يومين أو ثلثة بناء على أنه لو لم يكن الأكثر عشرة لم يتحقق الاستظهار بهذا المقدار إذ المراد من الاستظهار كما عرفت نظيره في الحيض طلب ظهور الحال في كون ما زاد عن العادة ينقطع على العشرة حتى يعد نفاسا أو لا حتى يكون استحاضة لكن يرد عليه مضافا إلى تمسك الشيخ وغيره بروايات المعتادة الخالية عن ذكر الاستظهار رأسا وان ذكروا ما اشتمل منها على ذكر الاستظهار أيضا ان ظهور الحال لا تحصل بالصبر يوما أو يومين الا على وجه الظن والتخمين والا فمجرد تجاوز الدم عن عادة الخمسة أو الستة بيوم لا يظهر منه كونه استحاضة فجاز الاكتفاء
(٢٦٥)