كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٢٦٧
والا استظهرت وان لم ينقطع الدم فهى بمنزلة المستحاضة تغتسل لكل صلوتين وتصلى الخبر وعلى هذا فلابد من حمل الروايات المتقدمة الظاهرة في اكتفاء الإمام (ع) عن بيان حكم النفساء بذكر قصة أسماء على ما تقدم عن الشيخ في التهذيب من خروجه بسبب خاص أو للتقية وقال في محكى المنتقى ولو استبعد كون التفصيل المذكور من قصة أسماء بكماله محمولا على التقية لأمكن المصير إلى أن القدر الذي يستبعد فيه ذلك منسوخ لأنه متقدم والرجوع إلى العادة متأخر فإذا تعذر الجمع تعين النسخ ويكون التقرير للحكم بعد نسخه محمولا على التقية انتهى وظهر مما ذكرنا سقوط التمسك بروايتي العشرين والتسعة عشر لابتنائهما على سلامة روايات الثمانية عشر لتكون الروايتان محمولتين على الاستظهار بيوم أو يومين والا فالقول بهما خلاف الاجماع بل اتفاق المسلمين بل الاستظهار في غير المعتادة خلاف ما عليه غير شاذ من أصحابنا واما الروايتان الأوليان فان أريد ان يرفع بهما اليد عن الأخبار المستفيضة أو المتواترة الدالة على رجوع النفساء إلى عادة حيضها فهو في غاية الفساد وان أريد ثبوت الحكم بهما في غير المعتادة من المبتدئة والمضطربة كما صرح به في المختلف و استحسنه في التنقيح فهو لا يخلوا من قوة لاعتضاد الروايتين بعمل مثل السيد وبدعوه الاجماع وإن كان الظاهر من عبارة الانتصار كونه في مقام نفى الزائد ردا على العامة ففي عمله كفاية عن دعواه بل يمكن التمسك بالروايات الأخر بناء على رفع المنافاة بينهما وبين ما ذكرنا من الروايتين بان المقصود فيهما رفع توهم الراوي بل أكثر الناس في ذلك الزمان بثبوت الثمانية عشر حتى للمعتادة لما اشتهر من قضية أسماء فاجابه (ع) بعدم دلالة ذلك على ثبوت الثمانية عشر مطلقا ولذا لما سأله الراوي في رواية المنتقى اقتصر على بيان المعتادة تأخذ عادتها فيكشف هذا عن اهتمامه (ع) بردعهم عن العمل بقضية أسماء في المعتادة التي هي أغلب افراد النفساوات والمحصل من ذلك كله ان ليس في روايات الردع عن العمل بقضية أسماء الا رفع الايجاب الكلى الذي توهموه من تلك القضية والمتيقن منه الردع بالنسبة إلى المعتادة فهى ساكتة بالنسبة إلى تقرير العمل بها في غير المعتادة والردع عنه فيخصص بها عموم ما دل على الثمانية عشر مطلقا بغير المعتادة بقى الكلام على هذا التقدير ان أسماء إن كانت معتادة فلا وجه للاستشهاد بقضيتها في حكم غير المعتادة وإن كانت غير معتادة كان ما دل على الردع عن العمل بقضية أسماء معارضا لما دل على الثمانية عشر ويمكن ان يختار الأول ويكون الاستشهاد بها لغير المعتادة لمجرد اشتهار اطلاقها بين الناس و كونه مستندا ما ثورا عن رسول الله صلى الله عليه وآله فان مولانا أبى جعفر (ع) كثيرا ما كان يسند الحكم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ليقع الحكم في قلوب الخاصة والعامة ولذا كان (ع) قد يسند الحكم إلى جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله عليه فظهر بذلك كله صحة التمسك لهذا القول باخبار هذه القضية وعدم التنافي بينها هذا كله مضافا إلى عموم أدلة احكام النفاس والنفساء بناء على أن النفاس ليس له حقيقة شرعية ويصدق عرفا بعد العشرة ودعوى تخصيص ذلك بما دل على أن النفاس حيض محتبس ضعيفة إذ لا اشكال في أن الاحكام الواردة في الشريعة للحيض انما هي لغير المحتبس من الحيض فكون الحيض المحتبس بمنزلة غير المحتبس أول الكلام واضعف منه توهم تخصيص ذلك العموم بما دل على أن النفساء كالحائض إذ لو سلم وجود دليل يدل عليه فلا يراد منه الا كون المراة المتلبسة بهذا الوصف بمنزلة المتلبسة بذلك الوصف في الاحكام فهذا التنزيل بعد الفراغ عن اتصاف هذه بالنفاس وتلك بالحيض والكلام هنا في أن ما زاد على العشرة نفاس حتى يكون صاحبها نفساء فيكون بمنزلة الحائض أم لا نعم ربما يقال إن ما قويناه من اختصاص الثمانية عشر بغير المعتادة قول بالفصل غير معهود بين الأصحاب وان قال به في المختلف واستحسنه في التنقيح وفيه مع أنه يكفي في جواز الفصل ذهاب مثل المص؟ قده في مثل المختلف الذي هو اخر كتبه واختيار صاحب التنقيح له انه لم يعلم من القدماء القائلين بهذا القول نفيهم كلا لرجوع المعتادة إلى عادتها فقولهم أكثر النفاس ثمانية عشر قبالا لقول المشهور ان أكثره عشرة ان المراد بيان ما لا يمكن الزيادة عليه شرعا فلا ينافيه رجوع المعتادة إلى عادتها والعجب ممن استظهر ذلك وبالغ فيه عند رد ما ذكره الشهيد في الذكرى من التنافي بين فتوى الأصحاب بالعشرة ودلالة الاخبار على الاخذ بالعادة في هذا القول مع تقابل القولين واتحاد مساقهما واضعف من ذلك ما ادعاه من أن حمل اخبار الثمانية عشر على المبتدئة حمل على الفرد النادر ومناف لمورد الروايات الواردة في قضية أسماء إذ لا يخفى ان الروايتين المتقدمتين لم تدلا على وجوب قعود النفساء ثمانية عشر حتى يكون حمله على المبتدئة والمضطربة حملا على الفرد النادر بل دلت الأولى على صيرورة الأكثر ثمانية عشر في الشرع كصيرورة أكثر الحيض عشرة والثانية أيضا صرحت بأنه لا تقعد النفساء أكثر من ثمانية عشر وليس في شئ من ذلك تقييد المطلق بالفرد النادر واما ما ذكره في قضية أسماء فقد تبع فيه جماعة حيث زعموا ان المص؟ قده حمل قضية أسماء على المبتدئة بالمعنى الأخص فطعنوا عليه بأنها تزوجت بابي بكر بعد ما كانت عند جعفر بن أبي طالب وولدت منه أولادا والظاهر أن مراد المص؟ قده المبتدءة بالمعنى الأعم بل مطلق غير المعتادة الشاملة للناسية وحمل قضية أسماء على شئ من ذلك لا يبعد كل البعد واما ما ربما
(٢٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263