كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ١٥٥
وحمله الشيخ على أن المراد النية وهو بعيد ويحتمل ان يكون لما ترك التسمية أنساه الشيطان بعض الواجبات فلما سمى اعاذه الله من شره قال في الذكرى وفيه دلالة على تأكد الاستحباب والكلام في شرعية الإعادة لفوات مستحب مؤكد وفى الذكرى لو نسيها تداركها في الأثناء وكذا لو تركها عمدا ويستحب الدعاء بعد التسمية وقراءة الحمد والقدر حكاه في الذكرى عن المفيد ومنها غسل اليدين من الزندين قبل ادخالهما الاناء الذي يغترف منه من حدث النوم والبول مرة على المشهور للاطلاق والاقتصار عليها في الاخبار كصحيحة الحلبي كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل ان يدخلها في الاناء قال واحدة من حدث النوم واثنتان من حدث الغايط وثلث من الجنابة وفى رواية محمد بن سنان اغسل يدك من البول مرة ومن الغايط مرتين ومن الجنابة ثلثا وأرسل الصدوق عن الصادق (ع) اغسل يدك من النوم وظاهر الصحيحة عدم استحباب الزايد فاطلاق المرتين في الثلاثة في اللمعة مع عدم المستند له منفى بها نعم في صحيحة حريز يغسل يده من النوم مرة من والغايط والبول مرتين ولكن حملها على إرادة اجتماع الغايط والبول كما هو الغالب وهو وإن كان خلاف الظن الا ان حمل رواية ابن سنان على أقل المستحب أيضا بعيد لكن الصحيحة أقوى سندا مع أنه يكفي ان المقام مقام التسامح فالتعدد في البول دون النوم قوى ويمكن الحاق النوم بالبول بملاحظة تعليل الغسل عقيب النوم بأنه لا يدرى أين باتت يده فان ظاهره كون الغسل لإزالة النجاسة الوهمية الحاصلة من ملاقاة نجاسة البول أو غيره ففي رواية عبد الكريم عتبة الهاشمي سئلت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يبول ولم يمس يده اليمنى شئ أيغمسها في وضوئه قبل ان يغسلها قال لا يغسلها قلت فإنه استيقظ من نومه ولم يبل أيدخل يده في الاناء قبل ان يغسلها قال لأنه لا يدرى أين باتت يده فليغسلها فان ظاهرها انه وان لم يبل الا ان احتمال ملاقاة البول قائم وهذا يصلح حكمة لاستحباب التعدد ولاستحباب غسل اليدين وإن كانت صريح الصحيحة الأولى ورواية عبد الكريم وظاهرا الباقي اختصاص الحكم باليمنى خصوصا إذا قلنا باستحباب الاغتراف باليسرى لليمنى لكن الانصاف ان هذه الحكمة لا تصلح للانعكاس ولذا لم يعتبر في الغسل شرايط التطهير فإذا جاز التخفيف في كيفية الغسل لأجل كون النجاسة وهمية جاز في كميته فيقتصر على الواحد ولا تصلح للاطراد حتى ينتفى الحكم بانتفائها وان لم يكن علة له ولذا لم يفرق الأصحاب بين احتمال ملاقاة النجاسة وعدمه واما اختصاص الحكم بالقليل دون الكثير فليس لعدم جريان العلة بل لاختصاص مورد الاخبار واما القليل الذي يصب منه فالاستحباب فيه قوى لاطلاق كثير من الاخبار ثم إن المشهور ان هذا الغسل من اجزاء الوضوء ولذا جوزوا ايقاع النية عنده واستفادة ذلك من الاخبار لايخ؟ عن اشكال ويترتب على ما ذكروه انه لا يسقط الا بالامتثال وقصد التقرب فلا يحصل بفعل الغير ولا بدون القصد ولا بقصد الرياء ولا في ضمن المحرم وجمع في المنتهى بين حكمه في مسألة اليغة بجواز النية عند غسل اليدين معللا بأنهما من أفعاله جاز ما بذلك وبين قوله في مسألة غسل اليدين وهل هنا من سنن الوضوء فيه احتمال من حيث الامر به عند الوضوء ومن حيث إن الامر به لتوهم النجاسة لقوله (ع) فإنه لا يدرى أين باتت يده انتهى ولو لم يرد الطهارة ففي استحباب غسلها اشكال أقربه ذلك لعموم الامر بالغسل لمريد الغمس انتهى فان ظاهر العبارة الأولى الجزم بكونه من أفعال الوضوء وظاهر الثانية التردد في ذلك وظاهر الثالثة ترجيح خلافه وان الغسل مستحب مستقل لأجل الغمس وجمع في التذكرة أيضا بين الجزم بجواز مقارنة النية بهما وبقوله وفى افتقارهما إلى النية وجهان من حيث إنهما عبادة أو لتوهم النجاسة انتهى وحكى في الروض عن النهاية عدم اعتبار النية لأنها لو تحققت لم يحتج إلى النية فالمتوهمة أولي وجزم باعتبارها لان الغسل عبادة باعتبار اشتمال الوضوء عليه ومنها المضمضة وهي إدارة الماء في الفم والاستنشاق وهو جذبه إلى الانف واستحبابهما هو المعروف في النص والفتوى وفى الرواية أبي بصير هما من الوضوء في الرواية زرارة ليس المضمضة والاستنشاق فريضة ولا سنة ونحوها الكلام المحكي عن العماني ويمكن حملها على إرادة السنة مقابل الفرض المستفاد من الكتاب يعنى ليسا بواجبين في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وآله ويمكن حملها على عدم كونها من الأجزاء المستحبة للوضوء نظير غسل اليدين بل هما نظير التسمية والسواك فتأمل وليكن كل منهما ثلثا للمروى عن الأمالي المفيد الثاني ولد شيخ الطايفة عن أمير المؤمنين (ع) في عهده إلى محمد بن أبي بكر حين ولاه مصروفيه وانظر إلى الوضوء فإنه من تمام الصلاة تمضمض ثلث مرات واستنشق ثلث إلى أن قال فانى رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يفعل ذلك وفى مكاتبة علي بن يقطين تمضمض ثلثا واستنشق ثلثا قال في الذكرى و كيفية ان يبدأ بالمضمضة ثلثا بثلث اكف ومع الاعواز بكف واحد يدير الماء في جميع فمه ثم يمجه ثم يستنشق أقول إما الترتيب كما صرح به في المبسوط والروض فيستفاد من المروى في وضوء أمير المؤمنين (ع) وفيه تمضمض فقال الهم لقني حجتك يوم ألقاك وأطلق لساني بذكرك ثم استنشق فقال اللهم لا تحرم على ريح الخ؟ إلى أن قال بعد الفراغ من توضأ مثل وضوئي وقال مثل قولي كان له كذا وكذا وعن النهاية جواز تعقيب كل مضمضة باستنشاق واما كون كل منهما بثلث اكف فيمكن استفادته من أدلة اسباغ الوضوء والمروى في رواية السكوني من ضوئه صلى الله عليه وآله ليبالغ أحدكم في المضمضة والاستنشاق فان غنى ان لكم ومنفرة للشيطان ويؤيده ما سيجئ من استحباب الوضوء بمد واما
(١٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263