كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ١٦٠
كان قبل الزوال محدثا فهو الان محدث لأنه تيقن انه انتقل عنه إلى الطهارة ثم نقضها والطهارة بعد نقضها مشكوك فيه انتهى وأورد عليه في الذكرى وجامع المقاصد انه يجوز توالى الطهارتين وتعاقب الحدثين فلا يتعين تأخر الطهارة في الصورة الأولى والحدث في الثانية وهذا الايراد كما ترى لعدم احتمال التوالي فيما فرضه كما نبه عليه في المدارك نعم اورد في المدارك تبعا للذكرى ان هذا التخصيص يخرج المسألة إلى اليقين فايراد كلامه قولا في المسألة مما لا ينبغي واعتذر عن ذلك وحيد عصره في حاشية المدارك تبعا لشارح الدروس ان المسألة تتصور على صورتين الأولى ان يكون الحدث الناقض والطهارة الرافعة كل منهما واحدا غير متعدد على اليقين والثانية وقوع كل واحد منهما على اليقين في الجملة فالقدر للمتيقن واحد مع احتمال الزيادة باحتمال ان يكونا متحدين أو متعددين فكأنهم حملوا عبارته في المختلف على الصورة الأولى وغفلوا عن انه يلزم على هذا ان يكون ونقض الطهارة الثانية مشكوك فلا يزول اليقين بالشك لغوا محضا وكذا قوله والطهارة بعد نقضها مشكوك فان هاتين الكلمتين صريحتان في التمسك بالاستصحاب وغير خفى ان مراده الصورة الثانية واليقين الحاصل بوقوع حدث في الجملة وطهارة مرافعة كك؟
لا ينفع الا بضميمة الاستصحاب كما لا يخفى فكان ما ذكره قولا في المسألة بالنسبة إلى أحد شقوقها فتأمل انتهى أقول احتمال طرو الضد على المتأخر ودفعه باستصحاب عدمه أجنبي عما نحن فيه لان الكلام في علاج الجهل بتاريخ الحدث الناقض والطهارة الرافعة وبعد الحكم بتأخر الطهارة عن الحدث في الصورة الأولى فاحتمال وقوع حدث بعده وعدم احتماله لا دخل فيما نحن فيه توضيح ذلك انا إذا فرضناه متطهرا قبل الزوال وفرض طهارة رافعة وحدث ناقض وكلما فرض بعده من الطهارة واحدة أو أزيد فلا يكون رافعة حتى يقع بعده ناقض فاحتمال وقوع الطهارة الواحدة أو المتعددة بعد ذلك غير مؤثر ثم إذا حصل الحدث فكلما يقع بعده من الاحداث لا يكون ناقضا حتى يقع بعده طهارة رافعة فالحكم بتأخر طهارة رافعة عن حدث ناقض مما لابد منه من غير فرق بين العلم ببقائها والشك في ارتفاعها الموجب لابقائها بالاستصحاب وكيف كان فالظاهر أن اطلاق الشك هنا باعتبار أصله قبل التروي كما اعترف به جماعة منهم الشهيدان أو ان ما ذكره ليس من قبيل الشك الذي يرجع فيه إلى القواعد بل شك يرتفع بعد الالتفات كما لو شك في عدد السعي ثم إن العلامة قده قال في القواعد ولو تيقنهما متحدين متعاقبين وشك في المتأخر فإن لم يعلم حاله قبل زمانهما تطهر والا استصحبه انتهى والمراد اتحادهما في العدد أي استوائهما كحدث وطهارة أو حدثين وطهارتين والمراد بتعاقبهما وقوع الحدث منهما عقيب نوع الطهارة والطهارة منهما عقيب نوع الحدث واما تعاقب شخصهما فغير متصور ووقوع أحدهما عقيب الأخر لابد منه قيل وانما اعتبر الاتحاد والتعاقب لأنه بدونهما لا يطرد الاخذ بمثل الحالة السابقة لأنه لو زاد عدد الطهارة على الحدث وكان قبلهما محدثا لم يكن الان محدثا أقول اعتبار الاتحاد بمعنى عدم العلم بالتعدد فهو الذي ذكره في المختلف بقوله تيقن انه توضأ عن حدث ونقض طهارة فالخارج هو صورة العلم بتعدد الطهارة الرافعة والحدث الناقض واعلم أن شيخنا في الروض بعد حكاية تفصيلي الفاضلين قال والذي تحصل لنا في المسألة بعد تحرير كلام الجماعة انه ان علم التعاقب فلا ريب في الاستصحاب والا فإن كان لا يعتاد التجديد بل انما يتطهر حيث تطهر طهارة رافعة فكلام المحقق مع فرض سبق الحدث أوجه لضعف الحكم بوجوب الطهارة مع العلم بوقوعها على الوجه المعتبر وعدم العلم بتعقب الحدث المقتضى للابطال إذا علم أنه كان قبلها محدثا ولا يرد ان يقين الحدث مكافئ ليقين الطهارة لأن الطهارة قد علم تأثيرها في رفع الحدث والحدث لم يعلم تأثيره في نقض الطهارة لاحتمال ان يقع بعد الحدث الأول وقبل الطهارة إذا الفرض عدم اشتراط التعاقب فلا يزول المعلوم بالاحتمال بل يرجع إلى اليقين بالطهارة والشك في الحدث وكلام المختلف في فرض سبق الطهارة أوجه لان نفى احتمال التجديد يقتضى توسط الحدث بين الطهارتين الا ان هذا القسم يرجع إلى التعاقب فلا يحتاج إلى استدراكه هنا وان لم يتفق له تحقق هذه القيود بل انما تحقق الطهارة والحدث والشك في المتأخر وجب عليه سواء علم حاله قبلهما أم لا لقيام الاحتمال واشتباه الحال انتهى ولا يخفى ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرنا وكذا ما في كلامه في المسالك مع أنه رجع إلى اطلاق المشهور ثم إن الظاهر جريان الحكم المذكور فيمن تيقن الجنابة والغسل وشك في المتأخر كما صرح به في المنتهى في مسألة الماء المستعمل في الحدث الأكبر بل الظاهر عدم الخلاف فيه ولذا عبروا عن العنوان بلفظ الطهارة ولو تيقن ترك عضو أو جزء منه فإن لم يجف البلل عما قبل المتروك اتى به وبما بعده بلا اشكال ولا خلاف محكى الا عن الإسكافي حيث اقتصر على الآيتان به إذا كان دون سعة الدرهم مسندا ذلك إلى حديث أبي امامة عن النبي صلى الله عليه وآله وزرارة عن أبي جعفر (ع) وابن منصور عن زيد بن علي (ع) ولم يذكر أصحابنا فيما حضرني من كتبهم في الاخبار والفتاوى شيئا منها نعم ذكر الصدوق انه سئل أبو الحسن (ع) عن الرجل يبقى من وجه إذا توضأ موضع لم يصبه الماء فقال يجزيه ان يبله من بعض جسده ولا دلالة لها على تحديد الإسكافي وان تيقن الترك وقد جف البلل عن جميع ما قبل المتروك استأنف الطهارة الشاملة للغسل على ما صرح به العلامة وأكثر من تأخر عنه كفخر الدين والشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم وتخيل بعض تفرد السيد في الرياض بذلك بتعجب منه وقال لم أعثر على ذلك لغيره وجعل منشأ توهم التعميم اطلاق لفظ الطهارة في كلام جماعة وهو كما ترى وكيف كان فإن كان الشاك على حاله التي كان عليها من التلبس والاشتغال بالطهارة اتى بما شك فيه ثم بما بعده لو كان غير الجزء الأخير مراعاة
(١٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263