كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ١٥٦
كفاية الكف الواحد مع الاعواز فلحصول المسمى ومنه يظهر استحباب الفعلين كيفما اتفقا من دون الاعواز للاطلاقات السالمة عن تقييد بما ينافيها فان استحباب المقيد لا ينافي الاستحباب المطلق أيضا مثل ما تقدم من النبوي وقوله (ع) في حديث الأربعمائة المضمضة والاستنشاق سنة و طهور للفم والأنف و ح؟ فيجوز الاقتصار على الكف الواحد كما عن ظاهر الاقتصار والجامع لكن في المبسوط ولا يكونان أقل من ثلث ولا فرق بين ان يكونا بغرفة أو غرفتين ويستحب الدعاء عندهما يعنى بعد المج والجذب أن يقول عند المضمضة اللهم لقني حجتك يوم ألقاك وأطلق لساني بذكرك وعند الاستنشاق اللهم لا تحرم على ريح الجنية واجعلني ممن يشتم ريحها ورواحها وطيبها ويستحب الدعاء أيضا عند غسل الوجه بقوله اللهم بيض وجهي يوم تسود فيه الوجوه ولا تسود وجهي يوم تبيض فيه الوجوه وعند غسل اليدين بقوله عند اليمنى اللهم اعطني كتابي بيمنى والخلد في الجنان بيساري وحاسبني حسابا يسيرا وعند غسل اليسرى اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا من وراء ظهري ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي وأعوذ بك من مقطعات النيران وعند مسح الرأس بقوله اللهم غشني برحمتك وبركاتك وعند مسح الرجلين بقوله اللهم ثبتني على الصراط يوم تزل فيه الاقدام و اجعل سعى فيما يرضيك عنى وزاد في الفقيه يا ذا الجلال والاكرام وعند الفراغ بقوله الحمد لله رب العالمين وعن الفقيه زكاة الوضوء أن يقول المتوضى اللهم إني أسئلك تمام الوضوء وتمام الصلاة وتمام رضوانك والجنة ولعله للنبي صلى الله عليه وآله يا علي إذا توضأ فقل بسم الله اللهم إني أسئلك تمام الوضوء وتمام الصلاة وتمام رضوانك وتما مغفرتك فهذا زكاة الوضوء وعن البحار عن الفقه الرضوي أيما مؤمن قرء في وضوئه انا أنزلناه في ليلة القدر خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه وعن البحار أيضا عن كتاب اختيار السيد والبلد الأمين من قرء بعد اسباغ الوضوء انا أنزلناه في ليلة القدر و قال اللهم إني أسئلك تمام الوضوء وتمام الصلاة وتما رضوانك وتمام مغفرتك لم يمر بذنب اذنبه الا محقه وعن كتاب الاختيار عن الباقر (ع) من قرء على اثر وضوئه أية الكرسي مرة أعطاه الله ثواب أربعين عاما ورفع له أربعين درجة وزوجه الله أربعين حوراء وعن تفسير الامام الغسكرى (ع) المستمل على ثواب الوضوء انه ان قال في اخر وضوئه أو غسله من الجنابة سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك واشهد ان عليا وليك وخليفتك بعد نبيك وان أولاده خلفائك وأوصيائه تحاتت عنه الذنوب كما يتحات أوراق الأشجار وخلق الله بكل قطرة من قطرات وضوئه أو غسله ملكا يسبح الله ويقدسه ويهلله ويكبره ويصلى على محمد واله الطيبين وثواب ذلك لهذا المتوضى ثم يأمر الله بوضوئه وغسله ويختم عليه بخاتم من خراته رب العزة ومنها ما ذكره الشيخ وابن زهرة والكيدري والحلى والفاضلان بل عن الغينة والتذكرة الاجماع عليه من أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الأولى وفي الثانية بباطنهما وان تفعل المرأة بالعكس لقوله (ع) في رواية محمد بن إسماعيل بن بزيع فرض الله على النساء في الوضوء ان يبدئن بباطن أذرعهن وفى الرجال بظاهر الذراع والمراد بالفرض التقدير والتشريع لا الايجاب قال في الذكرى والرواية مطلقة في الغسلتين وأكثر الأصحاب لم يفرقوا بين الأولى والثانية في الرجل والمرأة أقول لعل الشيخ ومن تبعه لم يفهموا اطلاق الرواية بالنسبة إلى الغسلة الثانية كما يقتضيه الانصاف وانما رجحوا العكس في الغسلة الثانية لان المقصود منها الاسباغ والاحتياط في الاستيعاب وكمال الامرين انما يحصل إذا ابتدء فيها بغير في الأولى ولذا ذكرا الإسكافي في كيفية غسل اليدين انه لو اخذ بظهر ذراعه غرفة وبطنها أخرى كان أحوط انتهى فإذا استحب لأجل الاحتياط عند الاكتفاء بغسلة واحدة غرفة للظاهرة واخرى للباطن كان مراعاة ذلك أولي عند تعدد الغسلة وبالجملة فالاسباغ الكامل لا يحصل الا بالصب من الطرفين نعم لو كانت الرواية شاملة باطلاقها للغسلة الثانية أشبه ما ذكرناه بالاجتهاد في مقابل النص مع امكان ان يقال ح؟ ان البدأة بطرف واحد في الغسلتين مستحب شرعي والاختلاف فيها بقصد تكميل الاسباغ أيضا مستحب اخر لكن الانصاف ظهور الرواية في الغسلة الواجبة ومنها ان يكون الوضوء بجميع غرفاته الواجبة والمستحبة وهي أربع عشرة أو خمس عشرة غرفة بمد بلا خلاف بل عن جماعة الاجماع عليه ويدل عليه الأخبار المستفيضة ففي النبوي الوضوء مد والغسل صاع وسيأتي بعدي أقوام يستقلون ذلك فأولئك على خلاف سنتي والثابت على سنتي معي في خطيرة القدس وفى رواية زرارة كان يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وآله يتوضأ بمد ويغتسل بصاع والمد رطل ونصف والصاع ستة أرطال الخبر والمراد بالرطل فيها المدني وهو يزيد عن العراقي بنصفه فالمد رطلان وربع بالعراقي وهو مائتان واثنان وتسعون درهما ونصفا نسبه في الذكرى إلى الأصحاب وهي مائة وثلاثة وخمسون مثقالا وكسرا فكل غرفة عشرة مثاقيل من الماء أو أزيد بقليل نعم لو لم يلاحظ الغسلات المستحبة أشكل توجيه ذلك ولذا قال في الذكرى ان هذا المد لا يكاد يبلغه ماء الوضوء الا ان يدخل فيه ماء الاستنجاء كما تضمنته رواية ابن بكير عن أمير المؤمنين (ع) الحاكية لوضوئه (ع) حيث قال أتوضأ للصلاة ثم ذكر الاستنجاء ويؤيده ما سيجئ في الاستعانة من صحيحة الخداء لكن فيه انها انما توضأ للاستنجاء من البول وزيادة على ماء الوضوء لا يبلغ به المد ثم ظاهر التحديد بالمد ان الزايد ليس مستحبا بل ربما يكون مكروها لما روى من أن الله جل ذكره ملكا يكتب سرف الوضوء كما يكتب عدوانه واما قوله (ص) في النبوي السابق وسيأتي أقوام يستقلون ذلك فيحتمل وجوها وهنا مستحبات لم يذكرها المصنف قده؟ منها السواك بكسر السين مصدر ساك
(١٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263