كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ١٦٢
الحكم هنا على طبق العمومات الا ان خصوص الوضوء بتمام اجزائه لو حظ شيئا واحدا ويشهد له حكمهم بذلك في الغسل من غير تردد بل الغسل أولي باعتبار الوحدة فيه من الوضوء لأنه حقيقة عبارة عن غسل جميع البدن دفعة أو تدريجا على ترتيب خلص هذا ولكن الانصاف انه بعد البناء في اخبار الشك بعد الفراغ على عمومها لكل فعل مستقل كالوضوء وافعال الصلاة أو غير مستقل كاجزاء الوضوء وكل أية من القراءة الواجبة ونحو ذلك فالحاق الغسل بالوضوء في الحكم المذكور مع اختصاص الصحيحة بالوضوء وعدم تفتيح المناط وعدم العلم بالاجماع يحتاج إلى دليل وإن كانت الشهرة محققه اللهم الا ان يمنع ظهور تلك العمومات في العموم لكل فعل الاجل بعض القرائن المذكورة في باب الشك والسهو وعدم فهم جل الأصحاب لهذا التعميم فيبقى موارد الشك داخلة تحت عموم أصالة عدم الفعل كما تمسك به جماعة في هذا المقام فقول المشهور لا يخلو عن قوة مع أنه أحوط في الجملة بقى الكلام في أن الشرط ملحق بالجزء في هذا الحكم أم لا فان الشك في طهارة ماء الغسلات السابقة أو اطلاقه مثل ما بعدها أم لا وجهان من اختصاص الصحيحة بالاجزاء فتبقى الشروط تحت عمومات الشك بعد الفراغ ومن أن الظاهر كما تقدم كشف الصحيحة عن كون الوضوء فعلا واحدا فالشك فيما يتعلق به شك قبل الفراغ فيدخل تحت قوله وانما الشك في شئ لم تجزه ولا أقل من الشك واما أصالة صحة ما مضى من فعله فلا مستند لها غير تلك العمومات فالالحاق أوجه وما أبعد ما بينه وبين ما يحتمل أو يق؟ من الحكم بالصحة بمعنى تحقق الشرط حتى بالنسبة إلى الافعال المستقبلة فمن شك في أثناء الوضوء في أن ما يتوضأ به مطلق أو مضاف فيحكم بالصحة وثبوت حكم الاطلاق بالنسبة إلى الغسلات المستقبلة لأنه شك في اطلاق الماء بعد التجاوز عن محله لان محل احراز هذا الشرط ولو بحكم العادة هو ما قبل الشروع في الوضوء كالشك في الطهارة الحديثة في أثناء الصلاة حيث إنه يمضى وفيه ما لا يخفى لان احراز اطلاق الماء عبارة عن الغسل بالماء المطلق وليس فعلا مغاير لذلك حتى يلاحظ محله الشرعي أو العادي ومنه يعلم منع الحكم في مثال الشك في الوضوء في أثناء الصلاة كما يشهد له رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) عن رجل يكون على وضوء ويشك انه على وضوء أم لا قال إذا ذكر وهو في صلاته انصرف وتوضأ وأعادها وان ذكر وقد فرغ من صلاته أجزئه ذلك بناء على أن المراد بالشك هو زوال اليقين بالحدوث بالوضوء لا الشك في بقائه لوجوب استصحابه ح؟ اجماعا وكيف كان فالأقوى كون الشرط كالشطر كما قال العلامة الطباطبائي ولا شك نظير الشطر فكل ما فيه ففيه يجرى ثم إن الحلى في السرائر استثنى من الحكم كثير الشك وتبعه جماعة من المتأخرين كالشهيدين والمحقق الثاني وصاحب المدارك وشارح الجعفرية وكاشف اللثام وغيرهم ويمكن استدلال له مضافا إلى لزوم الجرح بما ورد في كثير الشك في الصلاة من قوله (ع) لا تعود والخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطيعوه فان الشيطان خبيث معتاد لما عود فليمض أحدكم في الوهم ولا يكثرن نقض الصولة فإنه إذا فعل ذلك مرات لم يعد إليه الشك ثم قال انما يريد الخبيث ان يطاع فإذا عصى لم يعد إلى أحدكم وقوله (ع) إذا كثر عليك السهو فامض على صلاتك فإنه لا يوشك ان يدعك فإنما ذلك من الشيطان وفى صحيحة عبد الله بن سنان حيث ذكر لأبي عبد الله (ع) رجلا انه عاقل ثم قال الا انه مبتلى بالوضوء فقال (ع) وأي عقل له وهو يطيع الشيطان قلت له وكيف يطيع الشيطان قال سله هذا الذي يأتيه من أي شئ فإنه يقول لك من عمل الشيطان ويظهر من بعض الروايات انه يعمل بالظن مثل رواية الواسطي قلت لأبي عبد الله (ع) جعلت فداك اغسل وجهي ثم اغسل يدي فيشككني الشيطان انى لم اغسل ذراعي ويدي قال إذا وجدت برد الماء على ذراعك فلا تعد ويؤيدها رفع الجرح لكن القول بها مفقود والمراد بكثير الشك كثير الاحتمال في مقام لا يحتمله غيره راجحا كان أو مرجوحا أو مساويا واما كثير القطع وهو المعبر عنه بالقطاع فهو من حيث عدم احتماله الخلاف يعمل بقطعه ولا ينفعه حكم الغير بعدم اعتبار قطعه إذا القاطع لا يمكنه في مقام البناء على العمل بالواقع العمل بخلاف معتقده فلا يجوز لمن يريد صوم النهار وقطع ببقاء النهار ان يحكم عليه بدخول الليل كما أشبعنا الكلام في ذلك في محله ولو تيقن فعل الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر اجماعا نصا و فتوى سواء ظن ببقائها أو ظن بارتفاعها خلافا لما يظهر من شيخنا البهائي في حبله المتين حيث أناط استصحاب الطهارة على حصول الظن الشخصي فلو شك أو ظن الحدث كمن تطهر أول النهار ولم يتحفظ ولم يكن من عادته بقاء طهارته في زمان طويل فشك عند الغروب فلا يستصحب الطهارة وكانه قده؟ يريد بذلك انه لو بنى على الحكم بالطهارة من باب الاستصحاب لامن باب الأخبار الخاصة فالمناط هو حصول الظن ببقاء الحالة السابقة لكن هذا وان وجهه به شارح الدروس مخالف لمذهب القائلين باعتبار الاستصحاب من باب الظن فإنهم لا يعتبرون إفادة الظن الفعلي حتى يكون حكم المستصحب الواحد كالحياة والزوجية والملكية في موارد الشك في بقائها مختلفا باختلاف الموارد الشخصية كما لا يخفى على من تتبع كلمات الخاصة والعامة في موارد اجراء أصالة بقاء ما كان على ما كان ثم إن الشك في الحدث كما لا يعتبر إذا وقع بعد الطهارة فكذلك إذا وقع في أثناء الطهارة لأصالة عدمه الموجبة للرجوع إلى اطلاقات الامر بأفعال الوضوء كتابا وسنة ولاستصحاب صحة الأجزاء السابقة وناهلها للجزئية الفعلية الا ان ظاهر البيان الحاق الشك في الحدث قبل الفراغ بالشك في أفعال الوضوء ح؟ قال لو شك في أثناء الطهارة في حدث أو نية أو واجب استدرك وبعد الفراغ لا يلتفت انتهى ونحوه طاهر المقنعة الا انه خص ذلك بصورة الظن بالحدث وظاهر ارادته مطلق الاحتمال قال من كان جالسا
(١٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263