كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ١٣٠
عن الجريان كما تقدم عن الذكرى معللا بعدم القصد إلى الغسل فهو غير مخالف للواجب الاختياري وإن كان على وجه مخرج عن اسم المسح وقلنا بجواز ذلك عند تعذر المسح كان حكمه حكم المسح على الخفين بل المشهور انه أولي لو دار الامر فيهما لكونه أقرب إلى مطلوب الشارع وهو غير بعيد وان فرض على وجه لا نقول بكفايته عن المسح لكمال مغايرته معه كغمس الرجل في الماء فالظاهر أن العامة لا يقولون به فلو فرض كان ذلك الوضوء كفاقد المسح رأسا وفى صحته لكون الفقد مستندا إلى التقية وعدمها لان قولهم ليس على هذا الغسل بالخصوص وانما انحصر فيه بالفرض نظير المسح على الخف النجس وجهان (ولو زال السبب) المسوغ للمسح على الخف بل مطلق الوضوء الناقص فاما ان يكون قد صلى بها صلاة صحيحة واقعية بان وقعت مع الياس عن زوال العذر في الوقت أو قلنا بجواز البدار في سعة الوقت لاولى الاعذار وعدم وجوب الانتظار لزوال تلك الاعذار مطلقا أو في خصوص التقية على ما اخترنا من عدم اشتراط عدم المندوحة فيها مطلقا واما ان يكون لم يصل كذلك فان صلى فلا اشكال في عدم وجوب الإعادة ولا القضاء لفرض الاتيان بالمأمور به واقعا نظير الصلاة بالتيمم وانما الاشكال هنا في صحة صلاة أخرى بهذه الطهارة وقد يلوح من المحكي عن المحقق الثاني في بعض فوائده التفصيل ووجوب الإعادة للصلاة بوضوء التقية بأنه إن كان متعلق التقية مأذونا فيه بالخصوص كمسح الرجلين في الوضوء والتكتف في الصلاة فإنه إذا فعل على الوجه المأذون كان صحيحا مجزيا وإن كان للمكلف مندوحة من فعله التفاتا إلى أن الشارع أقام ذلك الفعل مقام المأمور به حين التقية فكان الاتيان به امتثالا يقتضى الأجزاء فلا يجب الإعادة ولو تمكن منها على غير وجه التقية قبل خروج الوقت ولا اعلم في ذلك خلافا وأما إذا كان متعلقها لم يرد فيه نص على الخصوص كفعل الصلاة إلى غير القبلة والوضوء بالنبيذ ومع الاخلال بالموالاة فيجف السابق كما يراه بعض العامة فان المكلف يجب عليه إذا انتفت الضرورة موافقته أهل الخلاف اظهار الموافقة لهم ثم أمكن الإعادة في الوقت بعد الاتيان وجب ولو خرج الوقت نظر في دليل القضاء فان وجد قيل به لان القضاء انما يجب بفرض جديد ثم نقل عن بعض أصحابنا القول بعدم الإعادة مطلقا نظرا إلى أن المأتي به وقع شرعيا فيكون مجزيا على كل تقدير ورده بان الاذن في التقية من جهة الاطلاق لا يقتضى أزيد من اظهار الموافقة لهم مع الحاجة انتهى كلامه رفع مقامه أقول وما ذكره في القسم الأول من عدم وجوب الإعادة حق والأقوى عدم القضاء أيضا لعدم صدق الفوات مع فرض بدلية المأتي به كما في الصلاة مع التيمم واما ما ذكره في القسم الثاني فان أراد بعمومات التقية العمومات الدالة على وجوبها ومؤاخذة من تركها فلا ريب في أنها لا تدل على صحة ما تقع التقية فيه من العبادات فان التكتف إذا كان مبطلا للصلاة والاكل مبطلا للصوم واطلاق ماء الوضوء شرطا فيه فوجوب هذه الأفعال وجوبا نفسيا لحفظ النفس أو المال لا ينافي ترتب اثرها عليها وهو الأبطال غاية الأمر ان دليل حفظ النفس دل على وجوب الاتيان بعبادة باطلة كما دل في الاكل على وجوب الافطار في شهر رمضان واما أوامر الصلاة فلم يقع الفعل موافقة لها لا اختيارا ولا اضطرارا كما لو أكره على الصلاة بغير طهارة فمثل هذا المأتي به لا مجال للتأمل في عدم اجزائه عن المأمور به بل يجب امتثال الامر في الوقت وخارجه كما لو منعه مانع عن أصل الصلاة في جزء من الوقت أو في تمامه إذ لا اشكال في صدق الوقت فلا حاجة إلى النظر في أدلة القضاء لوجود الامر الجديد بقضاء ما فات ولم يقل أحد في هذا الفرض بسقوط القضاء فضلا عن الإعادة وان أراد بعموماتها العمومات المرخصة لاتيان العبادة المأمور بها في الشريعة على وجه التقية نظير قوله (ع) التقية في كل شئ الا في المسح على الخفين وشرب المسكر و متعة الحج فان استثناء المسح على الخف والمتعة من العموم مع أن الممنوع فيهما هو الامتثال بأمر الوضوء والحج على وجه التقية كاشف عن كون المستثنى هو الجواز بمعنى الرخصة في امتثال الأوامر على وجه التقية إلى غير ذلك مما يستفاد منه الرخصة في التقية في مقام امتثال العبادات فلا ريب في أنه لا فرق بين هذه العمومات وبين الامر الخاص بالتقية في عبادة خاصة في الدلالة على أن الشارع اكتفى في مقام التقية بالامتثال على طبق التقية وكيف كان فلا اشكال في عدم إعادة ما صلى بالامر الواقعي المتوجه إلى المكلف حال الاضطرار ولذا قال شارح الموجز لا يجب إعادة الصلاة التي فعلها بالطهارة الضرورية اجماعا انتهى وانما الاشكال في الوضوء المأتي به على هذا الوجه من حيث إباحة الدخول في عبادة أخرى مع التمكن من الوضوء التام له وبعبارة أخرى الخلاف والاشكال في أن هذا الوضوء مبيح لما يؤتى به من العبادة حال الاضطرار فإذا زال (اعاده) فهو نظير التيمم لا يباح به الا الصلوات المأتي بها حال الاضطرار أو مبيح كالوضوء التام فلا ينتقض الا بالحدث فالذي اختاره في المبسوط والمعتبر والتذكرة والمنتهى والايضاح والموجز وشرحه ومحكى كشف اللثام وحاشية المدارك ومحكى الرياض هو الأول لعموم ما دل على وجوب الوضوء وهو مجموع الافعال الخاصة عند إرادة القيام إلى الصلاة ولو من النوم في خصوص القيام من النوم على ما فسر به الآية فان النائم إذا قام إلى صلاتي الظهرين من نومه وجب عليه الافعال الخاصة فإذا لم يتمكن من فعلها للظهر وتمكن من فعلها للعصر وجبت عليه فلا يقدح في الاستدلال كما زعم ورود الاخبار واتفاق المفسرين كما قيل على أن
(١٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263