روى عنه ابن المبارك كان قليل الحديث منكر الراوية، لا يجوز الاحتجاج بخيره إذا انفرد لأنه لم يتبين عندنا عدالته فيقبل ما انفرد به، وذاك أنه قليل الحديث لم يتهيأ اعتبار حديثه بحديث غيره لقلته فيحكم له بالعدالة أو الجرح. ولا يتهيأ إطلاق العدالة على من ليس نعرفه بها يقينا فيقبل ما انفرد به فعسى نحل الحرام ونحرم الحلال برواية من ليس يعدل أو نقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل اعتمادا منا على رواية من ليس بعدل عندنا. كما لا يتهيأ إطلاق الجرح على من ليس يستحقه بإحدى الأسباب التي ذكرناها من أنواع الجرح في أول الكتاب. وعائذ بالله من هذين الخصلتين أن نجرح العدل من غير علم أو نعدل المجروح من غير يقين. ونسأل الله الستر.
وقد روى عبد الله بن المؤمل هذا عن أبي الزبير عن جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ماء زمزم لما شرب له. لم يتابع عليه (1) وروى عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل أبا موسى على سرية في البحر فبينما هم يجرون بهم بالليل إذا ناداهم مناد من قربهم: يا أهل السفينة ألا أخبركم بقضاء قضاه الله على نفسه؟ فقال أبو موسى: بلى فقد ترى حيث نحن فقال: إن الله جل وعلا قضى على نفسه أنه من يعطش في يوم صائف كان حتما على الله أن يسقيه يوم العطش. أخبرناه معاوية بن العباس بحمص قال حدثنا على بن زيد الفرائضي قال:
حدثنا موسى بن داود قال: حدثنا عبد الله بن المؤمل عطاء.