ابن شعيب، روى عنه أهل الشام ومصر، وكان ممن يروى الموضوعات عن الاثبات لا يحل الاحتجاج بما روى وإن وافق فيها الثقات، ومن أصحابنا من زعم أنه العلاء بن الحارث وليس كذلك، لان العلاء بن الحارث حضرمي من اليمن وهذا من موالي بنى أمية. وذاك صدوق وهذا ليس بشئ في الحديث.
وهو الذي روى عن مكحول عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" لا يكون الحيض للجارية البكر والنيب التي أيست من الحيض أقل من ثلاثة أيام ولا أكثر من عشرة فإذا رأت الدم أكثر من عشرة أيام فهي مستحاضة، فإذا زادت على أيام أقرائها قضت، ودم الحيض أسود فاتر تعلوه حمرة ودم الاستحاضة أصفر رقيق تعلوه صفرة فإذا غلبها فلتحتش كرسفا فإن غلبها فلتعلها بأخرى فإن غلبها في الصلاة فلا تقطع الصلاة وإن قطر ويأتيها زوجها ويصوم ".
أخبرناه أحمد بن يحيى بن زهير قال: حدثنا إسحاق بن شاهين قال: حدثنا حسان بن إبراهيم الكرماني قال: حدثنا عبد الملك بن عمير قال: سمعت العلاء قال:
سمعت مكحولا عن أبي أمامة.
وروى عن مكحول عن واثلة بن الأسقع وأنس بن مالك قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " لا تذهب الدنيا حتى يستغني النساء بالنساء، والرجال بالرجال، السحاق زنا النساء فيما بينهن ".
أخبرناه أحمد بن عيسى المقرى بالأهواز قال: حدثنا محمد بن أحمد بن أبي العوام قال: حدثنا أبي قال: حدثنا سليمان بن الحكم بن عوانة الكلبي قال: حدثنا العلاء بن كثير عن مكحول.