ورواه الشيخ (1) بهذا الطريق أيضا، لكنه اتفق له في كل من إسناده ومتنه سهو. أما الاسناد فلأنه افتتح الباب الذي أورده فيه بحديث علقه عن الحسين ابن سعيد ثم قال بعده بغير فصل: وعنه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم وذكر هذا الحديث، ثم أورد بعد ذلك عدة أخبار من روايات الحسين بن سعيد - إلى أن تم الباب.
وأما المتن فبخط الشيخ: (قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يدخل مكة من سفره وقد دخل وقت الصلاة، يصلي ركعتين وإن خرج إلى سفر - الحديث).
وللأصحاب في الجمع بين هذا الخبر واللذين قبله مع ما يأتي بمعناهما وجوه أكثرها غير سديد، والمتجه في ذلك إما الحمل على التخيير أو تأويل هذا الخبر بحمله على التجوز في لفظي الدخول والخروج بإرادة القدوم من غير وصول كما تضمنه الخبر السالف والعزم على الخروج من غير أن يحصل بالفعل وتقريب هذا الحمل لدفع استبعاد التعرض للحكمين اللذين يفيدهما الحديث حينئذ باعتبار وضوحهما، أن مشارفة الدخول مظنة لوجوب الوصول وفوات حكم التقصير بالتمكن من الحضور المنافي له وذلك يصلح باعثا على طلب استفادة الحكم في تلك الحال، فأجيب بالاذن في التقصير حينئذ، والعزم على الخروج بعد توجه الخطاب بالاتمام مفوت له فأمر بإيقاع الصلاة قبله تحصيلا لمزية التمام.
محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني كنت خرجت من الكوفة في سفينة إلى قصر ابن هبيرة وهو من الكوفة على نحو من عشرين فرسخا في الماء فسرت يومي