وإن لم تفعل فقد والله خالفت رسول الله صلى الله عليه وآله (1).
قلت: هكذا أورد هذا الحديث في موضعين من التهذيب وبينهما اختلاف يسير في بعض ألفاظ المتن وذلك في قوله: (قلت: فدخل علي) وقوله: (فصل وقصر وإن لم تفعل) ففي أحد الموضعين كلمة (علي) ساقطة وكذا الفاء من قوله: (فصل) والواو من قوله: (وإن) مبدلة بالفاء، ورواه في موضع ثالث وفي الاستبصار (2) بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسماعيل بن جابر (3)، وفي المتن مخالفة لفظية لما هناك في عدة مواضع لا فائدة مهمة في ذكرها بالتفصيل وأظن أن الفاء في قوله: (فدخل) تصحيف للياء، مع أن المواضع الأربعة متفقة فيها، والحديث رواه الصدوق (4) أيضا عن إسماعيل بن جابر وفي طريقه إليه ضعف (5) وفي كتابه: (قلت: فيدخل) وهو أحسن مما في كتابي الشيخ.
وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدخل عليه وقت الصلاة في السفر ثم يدخل بيته قبل أن يصليها، قال: يصليها أربعا، وقال: لا يزال يقصر حتى يدخل بيته (6).
محمد بن علي بن الحسين بطريقه، عن زرارة أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يخرج مع القوم في السفر يريده فدخل عليه الوقت وقد خرج من القرية على