وربما لاح من هذا الكلام ظن اختصاص التعارض بين حديثي أبي ولاد وزرارة بهذه الصورة فيجمع بينهما بالحمل على الاستحباب. والتحقيق أن التعارض متحقق في صورتي بقاء الوقت وفواته فيستويان في الحكم الذي يقتضيه مراعاة الجمع.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، وابن مسلم قالا: قلنا لأبي جعفر عليه السلام: رجل صلى في السفر أربعا أيعيد أم لا؟ قال: إن كان قرئت عليه آية التقصير وفسرت فصلى أربعا أعاد وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه (1).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: صليت الظهر أربع ركعات وأنا في سفر، قال: أعد (2).
محمد بن علي بن الحسين بطريقه، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا صليت في السفر شيئا من الصلوات في غير وقتها فلا يضرك (3).
ورواه الشيخ (4) في الحسن والطريق: بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام. والمتن: (قال: إذا صليت في السفر شيئا من الصلوات في غير وقتها فلا يضر).
واعلم أن المراد من الوقت هنا وقت الفضيلة، وقد بينا في باب المواقيت