وإن كان يدور في عمله (1).
وعن سعد، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن محمد بن النعمان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التقصير فقال: في أربعة فراسخ (2).
محمد بن علي بن الحسين، عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي ابن إبراهيم، عن أحمد بن إسحاق بن سعد، عن زكريا بن آدم أنه سأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن التقصير في كم يقصر الرجل إذا كان في ضياع أهل بيته وأمره جائز فيها يسير في الضياع يومين وليلتين وثلاثة أيام ولياليهن؟ فكتب: التقصير في مسيرة يوم وليلة (3).
قلت: هذا الخبر ينبغي أن يحمل على التقية كالخبر السالف عن ابن أبي نصر عن الرضا عليه السلام ولو حمل الواو في قوله: (وليلة) على أنه بمعنى أو أمكن أيضا.
وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يخرج في السفر ثم يبدو له في الإقامة وهو في الصلاة (4)، قال:
يتم إذا بدت له الإقامة، وعن الرجل يشيع أخاه إلى المكان الذي يجب عليه فيه التقصير والافطار قال: لا بأس بذلك (5).
وبالاسناد عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: كل منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير (6).