أردت بذلك أدبك، ثم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أيما رجل مؤمن دخل على أخيه وهو صائم فسأله الأكل فلم يخبره بصيامه ليمن عليه بإفطاره كتب الله جل ثناؤه له بذلك اليوم صيام سنة.
وروى ثلاثة أخبار أخر بهذا المعنى ولكن في طرقها ضعف، وربما كفت في القرينة على إرادة معناها من خبر جميل.
وقال الصدوق أيضا في كتابه (1): (وردت الأخبار والآثار عن الأئمة صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز أن يتطوع الرجل بالصيام وعليه شئ من الفرض وممن روى ذلك الحلبي وأبو الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام). وطريقه إلى الحلبي مضى عن قرب وبعد وصحته واضحة، فيكون رواية هذا الحكم به من جملة أخبار هذا الباب الواضحة الصحة، وستأتي روايته في الحسان أيضا من طريق الكليني، عن الحلبي. وأما طريقه إلى أبي الصباح فلم يذكره في طرق الكتاب، والكليني روى عنه حديثا في هذا المعنى وطريقه لا يخلو من شك، وسنذكره مع الحديث الحسن، والظاهر أن الصدوق أراد من رواية الحلبي وأبي الصباح ذينك الخبرين فإن الكليني أوردهما في باب وحدهما (2) ولا عموم فيهما لمطلق الفرض كما اتفق في عبارة الصدوق، بل هما خاصان بقضاء شهر رمضان، وجعل الكليني عنوان الباب على طبقهما ويقرب أن يكون ما وقع في كلام الصدوق ناشيا عن تسامح في العبارة.
صحر: وعن محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم وأيوب بن نوح، عن عبد الله بن المغيرة، عن حبيب الخثعمي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخبرني عن التطوع وعن هذه الثلاثة الأيام إذا أجنبت من أول الليل فأعلم