أني أجنبت فأنام متعمدا حتى ينفجر الفجر، أصوم أولا أصوم؟ قال: صم (1).
وقد مر هذا الخبر أيضا في باب ما يعتبر اجتنابه في الصوم ومالا يعتبر.
وعن محمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، وسعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن الحسين بن أبي حمزة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام أو لأبي عبد الله عليه السلام: صوم ثلاثة أيام في الشهر أؤخره في الصيف إلى الشتاء فإني أجده أهون علي؟ فقال: نعم فاحفظها (2).
وعن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عمن لم يصم الثلاثة من كل شهر وهو يشتد عليه الصيام، هل فيه فداء؟ فقال: مد من طعام في كل يوم (3).
وروى الكليني (4) هذا الحديث عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألته عمن لم يصم الثلاثة الأيام - الحديث.
ورواه الشيخ معلقا (5) عن محمد بن يعقوب بما له من الطريق، وروى الخبر الذي قبله بإسناد يوهم بظاهره الصحة لنقصانه في النسخ الموجودة للكافي، ومتنه مخالف اللفظ لما في رواية الصدوق وهذه صورة الاسناد والمتن (عدة من أصحابنا عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم بن مهزم، عن حسين بن أبي حمزة (6) قال: قلت