وبطريقه عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان وهو مقيم وقد مضى منه أيام؟ فقال: لا بأس بأن يسافر ويفطر ولا يصوم (1).
قال الصدوق - رحمه الله - بعد إيراده لهذا الخبر: (وقد روى ذلك أبان بن عثمان عن الصادق عليه السلام). وقد ذكرنا قبل هذا بقليل طريقه إلى ما كان في كتابه عن أبان بن عثمان وأنه من واضح الصحيح.
وروى الكليني الخبر الأول (2) في الحسن والطريق: (علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي) وفي عدة نسخ للكافي (إلا أن تكون جماعة لابد من الخروج فيها).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يشيع أخاه مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة، قال: إن كان في شهر رمضان فليفطر، قلت: أيما أفضل يصوم أو يشيعه؟ قال: يشيعه، إن الله عز وجل قد وضعه عنه (3).
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن عليه السلام أنه سئل عن الرجل يسافر في شهر رمضان فيصوم؟ فقال: ليس من البر الصيام في السفر (4).
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله يصوم في السفر في رمضان ولا غيره وكان يوم بدر في شهر رمضان وكان الفتح في شهر رمضان (5).