وفي خبر لا يخلو من جهالة في الطريق تصريح به أيضا فهو عاضد للصحيح.
والخبر يرويه الشيخ، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار قال: حدثني محمد بن علي بن شجاع النيسابوري أنه سأل أبا الحسن الثالث عليه السلام عن رجل أصاب من ضيعته مائة كر (1) فاخذ منه العشر عشرة أكراد وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا وبقي في يده ستون كرا ماذا الذي يجب لك من ذلك؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شئ؟ فوقع عليه السلام: لي منه الخمس مما يفضل من مؤونته (2).
وإذا قام احتمال الاختلاف فضلا عن اتضاح سبيله باختصاص بعض الأنواع بالامام عليه السلام فهذا الحديث مخرج عليه وشاهد به.
وإشكال نسبه الايجاب غيه بالاثبات والنفي إلى نفسه عليه السلام مرتفع معه فإن.
له التصرف في ماله بأي وجه شاء أخذا وتركا وبهذا ينحل الاشكال الرابع أيضا فأنه في معنى الأول، وإنما يتوجه السؤال عن وجه الاقتصار على نصف السدس بتقدير عدم استحقاقه عليه السلام للكل، فأما مع كون الجميع له فتعيين مقدار ما يأخذ ويدع راجع إلى مشيته وما يراه من المصلحة، فلا مجال للسؤال عن وجهه.
وأما الاشكال الثاني فمنشاؤه نوع إجمال في الكلام اقتضاه تعلقه بأمر معهود بين المخاطب وبينه عليه السلام كما يدل عليه قوله: (بما فعلت في عامي هذا) وسوق الكلام يشير إلى البيان وينبه على أن الحصر في الزكاة إضافي مختص بنحو الغلات ومنه يعلم أن قوله: (والفوائد) ليس على عمومه بحيث يتناول الغلات ونحوها بل هو مقصور على ما سواها ويقرب أن يكون قوله: (والجائزة) وما عطف عليه