يقول: أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس (1).
قلت: ظاهر أكثر الأصحاب الاتفاق على أن المراد الخمس في هذا الحديث معناه المعهود، وللنظر في ذلك مجال، ويعزي إلى مالك القول بمنع الذمي من شراء الأرض العشرية وأنه إن اشتراها ضوعف العشر فيجب عليه الخمس، وهذا المعنى يتحمل إرادته من الحديث إما موافقة عليه أو تقية على الرأي الظاهر لأهل الخلاف وقت صدور الحكم ومعلوم أن رأي مالك كان هو الظاهر في زمن الباقر عليه السلام ومع قيام هذا الاحتمال بل قربه لا يتجه التمسك بالحديث في إثبات ما قالوه وليس هو بمظنة بلوغ حد الاجماع ليغني عن طلب الدليل فإن جمعا منهم لم يذكروه أصلا وصرح بعضهم بالتوقف فيه لا لما قلناه بل استضعافا لطريق الخبر وهو من الغرابة بمكان، فإن الشيخ أورده في التهذيب مكررا بالطريق الذي ذكرناه وليس في رجاله من يحتمل التوقف في شأنه، وجعله جماعة من الموثق وفي هذا وأشباهه شهادة واضحة بزيادة التقصير في الاجتهاد.
وعن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، وعن أبي عمارة عن الحارث بن المغيرة النصري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له إن لنا أموالا من غلات وتجارات ونحو ذلك وقد علمت أن لك فيها حقا قال: فلم أحللنا إذا لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم وكل من والى آبائي فهم في حل مما في أيديهم من حقنا فليبلغ الشاهد الغائب (2).
قلت: لا يخفى قوة دلالة هذا الحديث على تحليل حق الإمام عليه السلام في - - خصوص النوع المعروف في كلام الأصحاب بالأرباح فإذا أضفته إلى الأخبار السالفة