إلى آخر هذا الكلام، تفسيرا للفائدة أو تنبيها على نوعها ولا ريب في مغايرته لنحو الغلات التي هي متعلق الحصر هناك.
ثم إن في هذه التفرقة بمعونة ملاحظة الاستشهاد بالآية وقوله بعد ذلك:
(فليتعمد لإيصاله ولو بعد حين) دلالة واضحه على ما قلنا من اختلاف حال أنواع الخمس وأن خمس الغنائم ونحوها مما يستحقه أهل الآية ليس للإمام عليه السلام أن يرفع فيه ويضع على حد ماله في خمس نحو الغلات وما ذاك إلا للاختصاص هناك والاشتراك هنا.
وبقي الكلام على الاشكال الثالث ومحصله أن الأشياء التي عددها عليه السلام في إيجابه للخمس ونفيه أراد بها ما يكون محصلا مما يجب له فيه الخمس، فاقتصر في الأخذ على ما حال عليه الحول من الذهب والفضة لان ذلك أمارة الاستغناء عنه فليس في الأخذ منه ثقل على من هو بيده وترك التعرض لهم في بقية الأشياء المعدودة طالبا للتخفيف كما صرخ عليه السلام به.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام: الخمس أخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة؟
فكتب: بعد المؤونة (1).
محمد بن الحسن، بإسناده عن علي بن مهزيار قال: كتب إليه إبراهيم بن محمد الهمداني أقرأني علي كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع أنه أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤونة، وأنه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤونته نصف السدس ولا غير ذلك فاختلف من قلبنا في ذلك فقالوا: يجب على الضياع الخمس بعد المؤونة مؤونة الضيعة وخراجها لا مؤونة الرجل وعياله، فكتب - وقرأه علي بن مهزيار: - عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان (2).