عن الكنز كم فيه؟ قال: الخمس، وعن المعادن كم فيها، قال: الخمس، وكذلك الرصاص والصفر والحديد، وكل ما كان من المعادن يؤخذ منها ما يؤخذ من الذهب والفضة (1).
وبالاسناد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ فقال عليه السلام: عليه الخمس (2).
محمد بن الحسن، بإسناده عن الريان بن الصلت - ولم نورد هذا الاسناد في الطرق التي ذكرناها في المقدمة لندور تعليقه عنه وقد ذكره في الفهرست، وهو عن الشيخ أبي عبد الله، والحسين بن عبيد الله، عن محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، وحمزة بن محمد، ومحمد بن علي، عن علي إبراهيم، عن أبيه، عن الريان بن الصلت - قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام ما الذي يجب علي يا مولاي في غلة رحي في أرض قطيعة لي، وفي ثمن سمك وبردي وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة؟ فكتب: يجب عليك فيه الخمس إن شاء الله تعالى (3).
قال في القاموس: القطيعة - كشريعة -: الهجران، ومحال ببغداد أقطعها المنصور أناسا من أعيان دولته ليعمروها ويسكنوها، وسمي تلك المحال بعينها، ثم قال: وأقطعه قطيعة أي طائفة من أرض الخراج.
وغير خفي أن لفظ الحديث محتمل للمعنيين والمناسب للأول في تركيبه الإضافة وللثاني الاتباع على الوصفية أو البدلية ويتبعه في الاحتمال متعلق الجار في قوله: (لي) والتقييد بالقطيعة على جميع الاحتمالات لبيان الواقع لا لخصوصية في غلتها كما قد يتوهم وبذلك يشهد صدق التأمل فلا مجال للتشكيك في دلالته على ثبوت الخمس في الغلات من هذه الجهة. والأجمة - محركة -: الشجر الكثير الملتف، قاله في القاموس أيضا.