نزلت الزكاة).
وعن أحمد بن محمد بن يحيى العطار، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، والحسن بن محبوب جميعا (1)، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله إلا أنه يتكلف له نفقته وكسوته أتكون عليه فطرته؟ قال: لا إنما تكون فطرته على عياله صدقة دونه، وقال: العيال الولد والمملوك والزوجة وأم الولد (2).
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر أيؤدي عنه الفطرة؟ قال: نعم الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر وأنثى حر أو مملوك صغير أو كبير قال: وسألته: يعطى الفطرة دقيقا مكان الحنطة؟
قال: لا بأس يكون أجر طحنه بقدر ما بين الحنطة والدقيق، قال: وسألته: يعطى الرجل الفطرة دراهم ثمن التمر والحنطة يكون أنفع لأهل بيت المؤمن؟ قال:
لا بأس (3).
وروى الصدوق المسألة الأولى من هذا الحديث (4)، عن محمد بن موسى المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، وسعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن