من الأخبار تصريح به وقد مضى منها واحد، وفي صحاح العامة أنه رأي معاوية وأن السنة كانت جارية بالصاع إلى زمنه، وهذا مروي في حديثين من أخبارنا يأتي في المشهوري أحدهما. وفي الحديث السابق وآخر أنه من بدع عثمان.
وأما الاكتفاء بنصف الصاع فيما سوى الحنطة فغير قابل للتأويل يوجه لظهور الاطباق من الكل على خلافه، وما رأيت في كلام الأصحاب تعرضا له مع أن الشيخ أورد الأخبار المتضمنة له في الكتابين، وقال: إنها محمولة على التقية وذكر في توجيه هذا الحمل ما هو صريح في الاختصاص بالحنطة، وفي ذلك من الغرابة مالا يخفى.
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله والحميري جميعا، عن أحمد بن محد بن عيسى، عن علي بن الحكم، ومحمد بن أبي عمير جمعيا، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: التمر في الفطرة أفضل من غير لأنه أسرع منفعة، وذلك أنه إذا وقع في يد صاحبة أكل منه، قال:
ونزلت الزكاة وليس للناس أموال وإنما كانت الفطرة (1).
وروى الشيخ أبو جعفر الكليني هذا الحديث في الحسن (2)، والطريق:
(علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال -) وذكر المتن إلا أن فيه (قال: وقال: أنزلت الزكاة) (3).
ورواه الشيخ (4) معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه وفي المتن: (وقال: