فيهما هكذا: (سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن المختار ابن زياد، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهما وتسعة وثلاثون دينارا أيزكيها؟
فقال: لا، ليس عليه شئ من الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى تتم أربعون دينارا والدراهم مائتا درهم، قال: قلت: فرجل عنده أربعة أينق وتسعة وثلاثون شاة وتسعة وعشرون بقرة أيزكيهن؟ فقال: لا يزكي شيئا منها لأنه ليس شئ منهن قد تم...) (1).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن محمد بن يحيى العطار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن عمر بن يزيد أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل فر بماله من الزكاة فاشترى به أرضا أو دارا أعليه فيه شئ؟ فقال:
لا، ولو جعله حليا أو نقرا فلا شئ عليه، وما منع نفسه من فضله فهو أكثر مما منع من حق الله الذي يكون فيه (2).
قال في القاموس: النقرة: الوهدة المستديرة في الأرض والجمع نقر ونقار والقطعة المذابة من الذهب والفضة والجمع نقار. وقد تكرر في أخبار هذا الباب لفظ النقر وهو مخالف لما يفيده كلام القاموس كما ترى.
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحركه (3).
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن أبي محمود