ثلاث تبايع حوليات، فإذا بلغت عشرين ومائة ففي كل أربعين مسنة، ثم ترجع البقر على أسنانها وليس على النيف شئ ولا على الكسور شئ ولا على العوامل شئ، إنما الصدقة على السائمة الراعية، وكل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه حتى يحول عاليه الحول، فإذا حال عليه الحول وجب عليه (1).
وبهذا الاسناد (2)، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: في الجواميس شئ؟ قال: مثل ما في البقر (3).
وروى الصدوق (4) هذا الخبر عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة.
وروى الشيخ (5) الخبر الذي قبله معلقا، عن محمد بن يعقوب بطريقه، وفي المتن اختلاف لفظي غير قليل وليس في الإطالة ببيانه كثير طائل، واتفق فيه أيضا سقوط ما بين قوله: (ففيها تبيعان) وقوله: (فإذا بلغت الثمانين) وكأنه سهو قلم وله نظائر.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، ومحمد ابن مسلم وأبي بصير، وبريد، والفضيل، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام: في الشاة في كل أربعين شاة [شاة] وليس فيما دون الأربعين شئ، ثم لم ليس فيها شئ حتى تبلغ عشرين ومائة، فإذا بلغت عشرين ومائة، ففيها مثل ذلك شاة واحدة، فإذا زادت على مائة وعشرين ففيها شاتان، وليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ المائتين، فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك، فإذا زادت على المائتين شاة واحدة،